الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (179) (11/ 2012) حكم إفطار الرياضيين في نهار رمضان

أضيف بتاريخ : 17-11-2015

قرار رقم: (179) (11/ 2012) حكم إفطار الرياضيين في نهار رمضان

بتاريخ (28/ 8/ 1433هـ) الموافق (18/ 7/ 2012م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة المنعقدة يوم الأربعاء الواقع في (28/ 8/ 1433هـ)، الموافق (18/ 7/ 2012م) قد اطَّلع على السؤال الآتي:

هل يجوز للرياضيين الإفطار في رمضان من أجل دخول أجواء المنافسات؟

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

لا يجوز للرياضيين الإفطار من أجل الألعاب الرياضية، فهي ليست من الأمور الضرورية ولا الحاجية التي تبيح الإفطار، وقد قال الله تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) البقرة/185، فالصوم ركن من أركان الإسلام الخمس، يجب على المسلم البالغ العاقل، ومن وجب عليه الصوم فإن عليه أن يسعى في تنظيم ظروفه ووقته ليتمكن من أدائه.

ولا يجوز أن تُقدَّم الرياضة على ركن من أركان الدين، خاصة أن بالإمكان تأجيل المباريات لما بعد الإفطار في الدول المسلمة، وبالإمكان التنسيق مع المسؤولين عن الرياضة في الدول غير المسلمة بما يعين الرياضيين المسلمين على المحافظة على حرمة الشهر الفضيل.

فإن صام الرياضي فأصابته مشقة شديدة غير معتادة بسبب حاجته إلى المشاركة فعندها يجوز له الفطر، لكن ذلك لا يعفيه من وجوب نية الصوم ومباشرته أول النهار، فإن عرضت له المشقة الشديدة أفطر حينها فقط، وعليه القضاء.

وأما إذا كان الرياضي مسافراً سفراً طويلاً - يزيد على (81) كم -؛ فإنه يباح له الفطر مدة سفره لأجل السفر، ومع ذلك فالصوم في حقه أفضل؛ لقوله تعالى: (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) البقرة/184، فإن أفطر فعليه القضاء في أيام أُخَر؛ لقوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/184. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

معالي أ.د. عبدالسلام العبادي/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو

د. يحيى البطوش/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

القاضي د. واصف البكري/عضو

 د. محمد الزعبي/عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

كيف يسجد المصلي؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يسن أن ينزل المصلي للسجود على ركبتيه ثم يضع يديه على الأرض ويضع أنفه وجبهته دفعة واحدة، ويجب أن تكون أصابع قدميه على الأرض متجهة نحو القبلة. والله تعالى أعلم

حكم مسح الرأس في الوضوء من وراء حائل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الواجب في الوضوء مسح بعض الرأس، ولا يشترط مسحه كله، وأما من كان على رأسه عمامة أو حجاب، جاز له المسح عليه بعد أن يمسح جزءا من رأسه في أي موضع كان، وهذا متيسر بمقدم الرأس، وذلك بأن تبدأ المرأة بمسح مقدمة الرأس من تحت الحجاب، ثم تتم المسح إلى مؤخر الرأس من فوق الحجاب، فإذا مسحت المرأة على الحجاب الذي على رأسها ووصل البلل إلى بشرة الرأس أو بعض شعرة في حد الرأس أجزأ عن مسح الرأس. والله تعالى أعلم

ما هي المُفَطِّرات؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

1. ما دَخَلَ من الأعيان – وإن قلَّ – عمدًا إلى الجوف من منفذ مفتوح مثل: الأنف والأذن والفم والقبل والدبر.

2. القيء العمد.

3. الجماع.

4. الاستمناء.

5. الحيض والنِّفاس.

6. الجنون.

7. الردة.

8. الإغماء إن استمر جميع النهار. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد