الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 13-07-2014

قرار رقم: (177) (9/ 2012) هل التعويض الذي تدفعه شركة التأمين لورثة المقتول يجزئ عن الدية

بتاريخ (8/ 8/ 1433هـ) الموافق (28/ 6/ 2012م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة المنعقدة يوم الخميس الواقع في (8/ 8/ 1433هـ)، الموافق (28/ 6/ 2012م) قد اطَّلع على السؤال الآتي:

هل يجوز قبض تعويض الدية من شركة التأمين، وهل يجزئ ذلك التعويض المدفوع عن الدية؟

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

إذا كانت الأنظمة المعمول بها تقضي بدفع شركات التأمين تعويضاً مالياً لأولياء المقتول يبلغ التقدير الشرعي للدية؛ فإنه يجزئ عنها، سواء سمي تعويضاً أو دية أو غير ذلك من الأسماء.

فإذا لم يبلغ التقدير الشرعي جاز لأوليائه المطالبة بالفارق؛ لأنها أموال دفعت بسبب ما استقر في ذمة المتسبب من دية، والتأمين هنا اشتراط لمصلحة الغير.

فلا حرج على أولياء المقتول في قبول أموال التعويض، فقد استحقوا دية شرعية بكتاب الله تعالى، كما قال سبحانه: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) النساء/92، ولا يضرهم إن كانت الجهة الدافعة شركة تأمين، أم جهات الخير والإحسان، أم عاقلة القاتل.

والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

معالي أ.د. عبدالسلام العبادي/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو

د. يحيى البطوش/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

القاضي د. واصف البكري/عضو

د. محمد الزعبي/عضو

                                                        

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

أنا طالبة في الجامعة، أثناء تقديمي للامتحان مسك الدكتور الطالبة التي بجنبي وهي تفتح الدوسية وتغش منها، ولكن أنا لم أشاهدها ولكن سمعته وهو يقول لها: خبئي الدوسية، وبعد الامتحان طلب مني أن أكتب على الورقة أني شاهدتها وهي تغش، بالرغم أني سمعته ولم أشاه

يُروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن الشهادة، قال: (هَلْ تَرَى الشَّمْسَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ) أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (رقم/10964)، فلا يجوز أن تشهدي على ما لم ترينه، وتقولي شاهدت، وأنت لم تشاهدي. والله تعالى أعلم.

ما حكم تخطي المسجد القريب إلى المسجد البعيد؟

الصلاة في المسجد القريب أولى إلا لسبب كدرس علم أو جماعة أكثر في المسجد البعيد، لكن بشرط أن لا تتعطل الجماعة في المسجد القريب.

هل يجوز التيمم لمدة شهر بسبب حالة مرضية تتطلب الابتعاد عن الماء؟

يجوز التيمم ما دام العذر باقياً. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد