الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 26-03-2014

 

قرار رقم: (172) (4/ 2012) حكم ديانة الأبناء القصَّر إذا أسلم والدهم

بتاريخ (25/ 6/ 1433هـ) الموافق (17/ 5/ 2012م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الخميس الواقع في (25/ جمادى الآخرة/ 1433هـ)، الموافق (17/ 5/ 2012م) قد اطَّلع على السؤال الوارد من دائرة الأحوال المدنية، ونصُّه:

يُرجى بيان الرأي وأية تفصيلات أخرى عن آثار إشهار الشخص لإسلامه على أولاده: القُصَّر، والبالغين، والذين يولدون بعد إسلامه؟

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

إذا أسلم الأب تبعه جميع أولاده الذين هم دون سن البلوغ؛ فيأخذون حكم الإسلام ويتبعون ديانته، وذلك بإجماع الفقهاء والعلماء وما يقضي به القضاة عبر مراحل التاريخ الإسلامي كله، مستدلين على ذلك بقوله تعالى: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ) الطور/21. فإلحاق الذرية بآبائهم في الآخرة دليل على إلحاقهم بهم أيضاً في ديانتهم في الدنيا، ولهذا قال المفسرون في فوائد هذه الآية: "أتبع الولد الوالدين في الإيمان".

فإسلام الأب يُعَدُّ من أقوى الطرق في إثبات إسلام الأولاد، كما يقول الإمام الشربيني رحمه الله: "يُحكم بإسلام الصبي بجهتين أخريين: إحداهما - وهي أقواهما - الولادة، فإذا كان أحد أبويه مسلماً فهو - أي الصغير - مسلم بالإجماع، وتغليباً للإسلام" ا.هـ "مغني المحتاج" (3/ 606) بتصرف يسير. أما الولد البالغ فهو على ديانته حتى يختار الدخول في الإسلام طواعية، ولا يتبع إسلام أبيه في هذه الحالة.

وبناء على ما سبق فإن إسلام الأب يتبعه الحكم بإسلام ولده القاصر، وكذلك جميع من يولد له بعد دخوله في الإسلام، ولا يَحِلُّ للقاصر بعد البلوغ الرجوع إلى دين أمه إذا بقيت على غير الإسلام. والله تعالى أعلم.

 رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو

د. محمد خير العيسى/عضو

د. يحيى البطوش/عضو

القاضي د. واصف البكري/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجوز للمعتدة عن وفاة أن تخرج من بيتها وتخالط غير المحارم؟

لا يجوز للمعتدة عن وفاة أن تخرج من بيتها إلا لحاجة كالعلاج، ولا تخالط غير محارمها؛ لأن المرأة لا يجوز لها مخالطة غير زوجها ومحارمها سواء المعتدة وغيرها، ولكن لا مانع من قبول تعازي المعزين والجواب على اطمئنانهم عن حالها.

هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها لابسة الملابس ذات الألوان الفاقعة؟

الملابس الملونة هي من الزينة للمرأة، ولا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها إلا لزوج أو محرم.

يجوز القصر في السفر من غير جمع الصلاتين

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
فعله صحيح ولا حرج عليه، إذ ليس من شرط قصر الصلاة في السفر أن يجمع معها غيرها، فهما رخصتان مستقلتان لا تلازم بينهما. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد