الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (172) (4/ 2012) حكم ديانة الأبناء القصَّر إذا أسلم والدهم

أضيف بتاريخ : 26-03-2014

 

قرار رقم: (172) (4/ 2012) حكم ديانة الأبناء القصَّر إذا أسلم والدهم

بتاريخ (25/ 6/ 1433هـ) الموافق (17/ 5/ 2012م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الخميس الواقع في (25/ جمادى الآخرة/ 1433هـ)، الموافق (17/ 5/ 2012م) قد اطَّلع على السؤال الوارد من دائرة الأحوال المدنية، ونصُّه:

يُرجى بيان الرأي وأية تفصيلات أخرى عن آثار إشهار الشخص لإسلامه على أولاده: القُصَّر، والبالغين، والذين يولدون بعد إسلامه؟

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

إذا أسلم الأب تبعه جميع أولاده الذين هم دون سن البلوغ؛ فيأخذون حكم الإسلام ويتبعون ديانته، وذلك بإجماع الفقهاء والعلماء وما يقضي به القضاة عبر مراحل التاريخ الإسلامي كله، مستدلين على ذلك بقوله تعالى: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ) الطور/21. فإلحاق الذرية بآبائهم في الآخرة دليل على إلحاقهم بهم أيضاً في ديانتهم في الدنيا، ولهذا قال المفسرون في فوائد هذه الآية: "أتبع الولد الوالدين في الإيمان".

فإسلام الأب يُعَدُّ من أقوى الطرق في إثبات إسلام الأولاد، كما يقول الإمام الشربيني رحمه الله: "يُحكم بإسلام الصبي بجهتين أخريين: إحداهما - وهي أقواهما - الولادة، فإذا كان أحد أبويه مسلماً فهو - أي الصغير - مسلم بالإجماع، وتغليباً للإسلام" ا.هـ "مغني المحتاج" (3/ 606) بتصرف يسير. أما الولد البالغ فهو على ديانته حتى يختار الدخول في الإسلام طواعية، ولا يتبع إسلام أبيه في هذه الحالة.

وبناء على ما سبق فإن إسلام الأب يتبعه الحكم بإسلام ولده القاصر، وكذلك جميع من يولد له بعد دخوله في الإسلام، ولا يَحِلُّ للقاصر بعد البلوغ الرجوع إلى دين أمه إذا بقيت على غير الإسلام. والله تعالى أعلم.

 رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو

د. محمد خير العيسى/عضو

د. يحيى البطوش/عضو

القاضي د. واصف البكري/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم التمويل بالمرابحة عن طريق الفواتير فقط

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الظاهر من المعاملة المذكورة أن القصد منها الحصول على النقد وذلك باللجوء للتحايل، ولا يجوز التحايل والاتفاق مع الأطراف للحصول على السيولة؛ وذلك لأن مثل هذه الحيل تقرب البيع إلى صورة المعاملة الربوية.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل) أخرجه ابن بطة في كتاب [إبطال الحيل/ ص47]، وحسنه كثير من العلماء.

وقد سبق بيان حرمة التحايل على البنوك الإسلامية في الفتوى رقم: (516) فيرجى الاطلاع عليها. والله تعالى أعلم.

حكم صلاة المأموم إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة في الصلاة ساهياً، فإن تذكر وجب عليه العود، ويسجد للسهو، وينبغي لمن خلفه من المأمومين تذكيره، فإن كان الإمام شاكاً في الزيادة لم يجز له الرجوع.

ومن تيقن من المأمومين قيام الإمام إلى ركعة زائدة، حرمت عليه متابعته، وعندئذٍ إما أن ينوي مفارقته، وإما أن ينتظره ويسلم معه، وهو الأفضل، فإن تابعه في ركعة زائدة بطلت صلاته، وأما من شك ولم يتأكد فعليه متابعة الإمام فيما هو فيه؛ لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به.

جاء في [المجموع 4/ 145: "لو قام [الإمام] إلى ركعة خامسة، فإنه لا يتابعه حملا له على أنه ترك ركنا من ركعة؛ لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته؛ لأن المأموم أتم صلاته يقينا، فلو كان المأموم مسبوقا بركعة أو شاكا في فعل ركن كالفاتحة، فقام الإمام إلى الخامسة، لم يجز للمسبوق متابعته فيها؛ لأنا نعلم أنها غير محسوبة للإمام، وأنه غالط فيها". والله تعالى أعلم.

أركان الصوم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

أركان الصوم: 

1. النية. 

2. الامتناع عن جميع المُفَطِّرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد