الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (169) (10/ 2011) لا يحل لورثة الميت شيء من ميراثه إلا بعد قضاء ديونه

أضيف بتاريخ : 25-03-2014

 

قرار رقم: (169) (10/ 2011) لا يحل لورثة الميت شيء من ميراثه إلا بعد قضاء ديونه

بتاريخ (25/ 9/ 1432هـ) الموافق (25/ 8/ 2011م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (25/ 9/ 1432هـ) الموافق (25/ 8/ 2011م) قد اطلع على السؤال الآتي:

انتقل إلى رحمته تعالى أخي أثناء الواجب الرسمي، وعليه دين يقارب أربعين ألف دينار أقساط شقة عن طريق البنك الإسلامي الأردني بواقع (300) دينار شهرياً. والمستحقات المالية لورثة الشهيد: (82885) ديناراً، وقد صدرت على شكل شيكات بأسماء الورثة بنسب متفاوتة، على الرغم من أنهم رفضوا تسديد الدين، فما الحكم الشرعي في ذلك، وهل يحق للورثة أخذ نصيبهم من التركة قبل سداد الدين؟

وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

لا يحل لورثة الميت شيء من ميراثه إلا بعد قضاء ديونه؛ لأن الله تعالى يقول في آيات الميراث: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/12. وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يُغفرُ للشهيد كُل ذنب إلا الدَّين) رواه مسلم حديث رقم (4991).

وعلى هذا: لا يحق للورثة شيء من مال مورثهم إلا بعد قضاء دينه، فإذا اقتسموا الميراث ثم تبين لهم أن على ميتهم ديناً، وجب على كلٍّ منهم -صغيراً  كان أو كبيراً- أن يرد ما قبضه من ميراث في قضاء دينه بنسبة حصته من الميراث، فإذا امتنع أحدهم عن ذلك فهو آثم معتد على حق الميت في قضاء دينه.

فإذا قاموا بتسديد ثمن الشقة من حصصهم مما ورثوا من مالٍ فتصبح الشقة ملكاً لجميع الورثة، حسب حصصهم في الميراث، والباقي يتقاسمونه حسب أنصبتهم الشرعية.

ويرى مجلس الإفتاء أن على الورثة أن ينظروا إلى أبناء الشهيد بعين الرحمة والشفقة، وأن لا يتركوهم بلا بيت يؤويهم، لقوله تعالى: (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا) النساء/9. والله تعالى أعلم.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الزعبي/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم بيع الأضاحي الموصوفة بصّفات محددة والتوكيل بذبحها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

بيع الأضاحي الموصوفة بصفات محدَّدة جائز، وهو من قَبيلِ بيعِ ‌السَّلَمِ إذا جرى بلفظ ‌السَّلَم، ومن قبيل البيع إن لم يكن بلفظ ‌السَّلَم.
وأما توكيل البائع بذبح الأضحية فالأصل فيه الجواز؛ لأنَّ الوكيل يقوم مقام الموكِّل في تحصيل مقصوده، وهذا عقد يملك الموكِّل (المشتري) مباشرته لنفسه؛ فيصحُّ توكيله لغيره (البائع). 
لكن يُشترط في التوكيل بالذبح وجود النية عند الذبح، أو عند دفع الأضحية للوكيل، والأصل تعيين الذبيحة لأنها عبادة، ولا يشترط تعيينها عند الذبح، بل يصحُّ قبل ذلك.
ويجوز للموكِّل تفويض النية للوكيل أو استحضارها بنفسه عند توكيله بالذبح، ولكن يجب تعيين الأضحية ولو عند الذبح من قبل الوكيل.
ويجب تعيين الأضاحي ليستلم كل مضحٍّ أضحيته بعينها، ولذلك يجب على الجمعيات والشركات مراعاة ذلك، ووضع آلية معينة تضمن عدم وقوع الخلط بين الأضاحي؛ ليستلم كل مضحٍّ أضحيته بعينها. والله تعالى أعلم

 

حكم من أكل أو شرب ظانًّا بقاء الليل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من أكل أو شرب ظانًّا بقاء الليل ثم تبين طلوع الفجر يجب عليه إمساك بقية اليوم؛ احترامًا للشهر الكريم، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم بعد رمضان، ولا إثم عليه. والله تعالى أعلم

متى يبدأ وقت الأضحية؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يدخل وقت الأضحية إذا طلعت شمس يوم عيد الأضحى - وهو العاشر من ذي الحجة - ومضى قَدْرُ ركعتين وخطبتين خفيفتين، ويستمر حتى غروب شمس آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. 
قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ، وَفِي كُلِّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبَحٌ) [رواه البيهقي وابن حبان]. وأيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة.
وأفضل وقت لذبحها بعد الفراغ من صلاة العيد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شيءٍ) [متفق عليه]. والمراد التقدير بالزمان لا بفعل الصلاة، وقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة عيد الأضحى عقب طلوع الشمس.
وتجزئ التضحية في هذه الأيام في أي وقت سواء كان بالليل أو النهار، لكنه في الليل مكروه. والله تعالى أعلم

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد