الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (170) (11/ 2011) حكم استغلال الأراضي المتبقية من الأراضي الموقوفة لبناء المساجد بعد تحقق الغاية من وقفها

أضيف بتاريخ : 25-03-2014

 

قرار رقم: (170) (11/ 2011) حكم استغلال الأراضي المتبقية من الأراضي الموقوفة لبناء المساجد بعد تحقق الغاية من وقفها

بتاريخ (25/ 9/ 1432هـ) الموافق (25/ 8/ 2011م)

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (25/ 9/ 1432هـ) الموافق (25/ 8/ 2011م) قد اطلع على السؤال الوارد من مدير عام مؤسسة تنمية أموال الأوقاف:

ما هو الرأي الشرعي حول إمكانية استثمار الأجزاء المتبقية من الأراضي الموقوفة لبناء مساجد عليها بعد بناء هذه المساجد؟

وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

نص الفقهاء على أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، بل يبقى محبوساً على ما وقف عليه، وأن (شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة).

وقد تضافرت النصوص الشرعية على ذلك: ومن هذه النصوص قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: (إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا). فَتَصَدَّقَ عُمَرُ على أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ. رواه البخاري. وقول أبي طلحة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف أرض بيرحاء: "وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ".

هذا وقد عرَّف أغلب الفقهاء الوقف بما يدل على أنه: تحبيس للأصل وتسبيل للمنفعة. مما يدل على أن الوقف يجب أن يحبس على الغاية التي وقف لأجلها بما يحقق شرط الواقف؛ فإذا تحقق شرط الواقف في الوقف وزاد شيء عن ذلك؛ فلا مانع شرعاً من استثماره لصالح الوقف.

وعليه: فإنه يجوز استثمار واستغلال الأراضي المتبقية من الأراضي الموقوفة لبناء المساجد بعد تحقيق الغاية المنشودة من وقفها.

وبناء المساجد عليها بالشروط الآتية:

أولاً: أن لا يكون الواقف اشترط خلاف ذلك شرطاً صريحاً.

ثانياً: أن يكون ريع هذا الاستثمار لصالح الوقف نفسه.

ثالثاً: أن لا يؤثر ذلك على استخدام المسجد والتوسعة المستقبلية للمسجد إن احتيج إليها. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الزعبي/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم من رأى على ثوبه رطوبة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من وجد بللا عند استيقاظه من النوم وشك هل هو مني أو مذي، ولم يستطيع التمييز بينهما، فإنه يخيّر بينهما، ويعمل بمقتضى اختياره، فإن شاء جعله منيّا اغتسل، أو مذيا توضأ وغسل ما أصابه؛ لأنه إذا أتى بمقتضى أحدهما برئ منه يقينا، والأصل براءته من الآخر. والله تعالى أعلم

حكم صيام من استعمل دواء الغرغرة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا نزل الدواء إلى جوفه أفطر، وإذا لم ينزل لم يُفطر؛ لذا ينبغي الاحتراز عنه في نهار رمضان. والله تعالى أعلم

ما هو دعاء الاستخارة؟

اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر (ويسمِّي حاجته) خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر (ويسمِّي حاجته) شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد