الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (317) حكم خصم تكاليف العزاء من تركة الميت

أضيف بتاريخ : 03-01-2023

قرار رقم: (317) (15/ 2022) حكم خصم تكاليف العزاء من تركة الميت

بتاريخ (21/ جمادى الأولى/ 1444هـ)، الموافق (15/ 12/ 2022م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة عشرة المنعقدة يوم الخميس 21/ جمادى الأولى/ 1444هـ، الموافق 15/ 12/ 2022م قد نظر السؤال الوارد من بعض المواطنين عبر موقع الإفتاء الإلكتروني برقم (224170) حيث ورد فيه: 

هل تعتبر تكاليف إقامة العزاء من الصيوان وسائر التكاليف؛ كاستئجار الكراسي والتمر والماء وما إلى ذلك من مصاريف التركة، وتأخذ من الأموال التي تركها الميت؟

وبعد الاطلاع والدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

الواجب في تركة الميت الإنفاق على تجهيزه بغسله وتكفينه ودفنه، فذلك مما يجب للميت سواء ترك أموالاً أم لم يترك، وأما ديونه فيجب وفاؤها من تركته إن كان ترك شيئاً، وإن لم يترك مالاً فيسن لورثته إبراء ذمته.

وما سوى ذلك من تكاليف استقبال المعزّين - كاستئجار الصيوان والكراسي وتقديم ضيافة التمر والماء - لا يخصم من التركة إلا بموافقة جميع الورثة البالغين العاقلين، ولا تعتبر موافقة القاصر. وإلا فمن يتحمل تلك التكاليف هو مَن يستقبل المعزّين ويتقدم إليهم بالضيافة والإكرام، فإكرام الضيف ليس من حقوق التركة، ولكنه من مكارم الأخلاق وحسن البر بالمتوفى الذي تناله دعوات المعزين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ) رواه مسلم. 

وفي جميع الأحوال نوصي بالاعتدال والاقتصاد في نفقات مجلس العزاء ما أمكن، كي لا يشق الأمر على الحي فتعظم عليه مصيبة الموت، وكي لا ينشغل الناس عن مواساة المصاب وإهداء العمل الصالح للمتوفى بسبب تدابير العزاء إذا صارت حملا ثقيلا. والله أعلم  

 

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ. د. محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم صلاة الفرض جالساً

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة لا تصح صلاة الفريضة إلا به، ومن عجز عن القيام صلى جالسا، أما النافلة فتجوز جلوساً مع القدرة على القيام، لكن للجالس نصف ثواب من صلاها قائماً. والله تعالى أعلم

حكم شراء الأضحية بالتقسيط

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز شراء الأضحية بالتقسيط، واستدانة ثمنها، ولكن لا يُستَحبُّ فعل ذلك من الفقراء؛ لأنهم غير مطالبين بالأضحية، ولا يُكلِّف الله نفسًا إلا وسعها، وإذا كان ذلك يؤدي إلى تقصيره في نفقته على عياله فينبغي حينئذ تقديم النفقة الواجبة على الاستدانة لشراء الأضحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ) [رواه مسلم].
كما تَصِحُّ الأضحية ممن عليه دَين، والأولى سداد الدَّين خصوصًا إذا كان حالًّا. والله تعالى أعلم

 

 

إذا أقام المسافر وشُفي المريض وهما صائمان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا أصبح المريض صائمًا ثم شفي خلال النهار وهو صائم؛ وجب عليه إتمام صيامه. 

وإذا أصبح المسافر صائمًا ثم أقام خلال النهار وهو صائم؛ وجب عليه أن يُتِمَّ صيامه.

ويَحْرُمُ عليهما الفطر؛ لأن الرخصة تزول بزوال سببها. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد