الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (166) (7/ 2011) حكم التبرع بجزء من الكبد

أضيف بتاريخ : 29-04-2018

 

قرار رقم: (166) (7/ 2011) حكم التبرع بجزء من الكبد

بتاريخ (26/ 8/ 1432هـ) الموافق (28/ 7/ 2011م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الحادية عشرة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (26/ 8/ 1432هـ) الموافق (28/ 7/ 2011م) يرى أن التبرع بجزء من الكبد لمن يحتاج لزراعته جائز ولا حرج فيه إذا تحققت الشروط الشرعية.

بل يرى المجلس أن من تبرع بنية الإحسان إلى المريض المحتاج فله الأجر على ذلك، وقد قال الله تعالى: (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً) المائدة/32. خاصة وأن الكبد من الأعضاء التي تنمو وتتجدد بنفسها كما يقول الأطباء.

وأما الشروط الشرعية الواجب توافرها فهي:

1. أن يكون المتبرع كامل الأهلية.

2. أن لا يضر أخذ هذا الجزء من الكبد ضرراً يخل بحياة المتبرع العادية؛ لأن القاعدة الشرعية تقول: (الضرر لا يزال بضرر مثله). وهذا يقتضي أن يستوثق من الأطباء المختصين في الأمر عند كل عملية.

3. أن يكون على سبيل التبرع، وبدون مقابل مادي.

4. أن يكون زرع هذا الجزء من الكبد هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض.

5.  أن يغلب على الظن نجاح كل من عمليتي النزع والزرع. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الزعبي/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجوز للأب أن يعطي زكاة أمواله لابنه المتزوج، علماً بأن الابن فقير؟

يجوز إعطاء بعض الزكاة للابن الفقير إذا كان كبيراً صحيح البدن؛ لأن هذا لا تجب نفقته على أبيه، فصار من جملة فقراء المسلمين. والله أعلم.

هل يجوز للرجل أن يعدد الزوجات لمجرد الرغبة، مع عدم إمكانيته المادية؟

يستحب أن لا يزيد الرجل في النكاح على امرأة واحدة من غير حاجة ظاهرة، إذا لم يكن لديه قدرة مادية.

1. هل يرث الأعمام إذا توفي شاب ووالده متوفى وجده متوفى وله أم، وأختان، وأخ؟2.إذا توفي شخص وله أكثر من بنت وزوجة، وليس له أم، أو له أم وله أكثر من أخ، ومن المعلوم أن البنات يأخذن الثلثين، والزوجة تأخذ الثمن، فمن يأخذ باقي المبلغ، وما الدليل الشرعي عل

1. إن كان الأخ شقيقاً أو أخاً لأب فلا يرث الأعمام؛ لأنه يحجبهم، وإن كان الأخ هو أخ لأم فإنه يأخذ السدس، لأنهم عصبة للمتوفى يأخذون باقي التركة، لحديث: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) متفق عليه، وفي هذه المسألة لم يبق لهم شيء. 2. يأخذ باقي التركة الإخوة، والأخ الأقرب يحجب الأبعد، فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، والدليل الحديث المتقدم. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد