الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (158) (24/ 2010) حكم أخذ الورثة أموال التأمين على الحياة بعد وفاة مورِّثهم

أضيف بتاريخ : 25-01-2015

 

قرار رقم: (158) (24/ 2010) حكم أخذ الورثة أموال التأمين على الحياة بعد وفاة مورِّثهم

بتاريخ (17/ 1/ 1432هـ) الموافق (23/ 12/ 2010م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (17/ 1/ 1432هـ) الموافق (23/ 12/ 2010م) قد اطلع على السؤال الآتي:

هل يجوز للورثة أخذ أموال التأمين على الحياة بعد وفاة الوالد أم لا؟

وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

إذا كانت الشركة التي يعمل فيها الموظف هي التي أمنت على حياته وكانت تدفع أقساط التأمين؛ فلا مانع شرعاً من أخذ ما يتحصل من أموال التأمين بعد وفاة الموظف.

أما إذا كان الموظف هو الذي أمن على حياته، وقام بدفع أقساط التأمين؛ فيجوز للورثة أن يأخذوا مقدار الأقساط التي دفعها مورثهم، وأما باقي المبلغ فيتخلصون منه بتوزيعه على الفقراء والمساكين؛ لأنه مال حرام ولهم الأجر على ذلك*. والله تعالى أعلم.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 * إذا كان التأمين مع شركة إسلامية تعاونية ملتزمة بالمعايير الشرعية، فقد سبق بيان جواز التعامل معها في الفتوى رقم: (2994).

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

شخص يصلي بمكان معين ويغضب إذا أتى غيره وصلى فيه، فما الحكم؟

نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير؛ فالواجب نصح هذا الرجل بأن من سبق إلى مكان فهو أحق به.

هل يُسن لمن ترك التسبيح في الركوع والسجود أن يسجد للسهو؟

لا يُسن سجود السهو لمن ترك التسبيح في الركوع والسجود سواء تركها ساهيًا أم عامدًا، بشرط أن تكون الطمأنينة قد حصلت في الركوع والسجود؛ لأن الطمأنينة ركن فيهما.

هل يجوز أن تعطى الزكاة لزوجة الابن؟

يجوز أن تُعطى زكاة المال لزوجة الابن إن كانت فقيرة غير مكفيّة بنفقة من تجب عليه نفقتها.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد