الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (158) (24/ 2010) حكم أخذ الورثة أموال التأمين على الحياة بعد وفاة مورِّثهم

أضيف بتاريخ : 25-01-2015

 

قرار رقم: (158) (24/ 2010) حكم أخذ الورثة أموال التأمين على الحياة بعد وفاة مورِّثهم

بتاريخ (17/ 1/ 1432هـ) الموافق (23/ 12/ 2010م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (17/ 1/ 1432هـ) الموافق (23/ 12/ 2010م) قد اطلع على السؤال الآتي:

هل يجوز للورثة أخذ أموال التأمين على الحياة بعد وفاة الوالد أم لا؟

وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

إذا كانت الشركة التي يعمل فيها الموظف هي التي أمنت على حياته وكانت تدفع أقساط التأمين؛ فلا مانع شرعاً من أخذ ما يتحصل من أموال التأمين بعد وفاة الموظف.

أما إذا كان الموظف هو الذي أمن على حياته، وقام بدفع أقساط التأمين؛ فيجوز للورثة أن يأخذوا مقدار الأقساط التي دفعها مورثهم، وأما باقي المبلغ فيتخلصون منه بتوزيعه على الفقراء والمساكين؛ لأنه مال حرام ولهم الأجر على ذلك*. والله تعالى أعلم.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 * إذا كان التأمين مع شركة إسلامية تعاونية ملتزمة بالمعايير الشرعية، فقد سبق بيان جواز التعامل معها في الفتوى رقم: (2994).

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يحل للزوجة أن تهجر زوجها؟

يحرم على المرأة أن تهجر زوجها، إلا إذا كان الزوج متسبباً في بعدها عنه، وينصح باستشارة أهل الصلاح لحل الخلاف.

حكم الأكل من الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأضحية نوعان: الأضحية المنذورة، وأضحية التطوع.

أولًا: الأضحية المنذورة: الأضحية المنذورة واجبة؛ فلا يَحِلُّ لصاحبها أن يأكل شيئًا من لحمها أو شحمها، ولا لأحد من أهله الذين تجب عليه نفقتهم، ولا الانتفاع بشيء من جلدها أو شعرها أو أي شيء منها، فإن أكلوا شيئًا منها وَجَبَ عليهم التصدق بمثله أو بقيمته [تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي (9/ 364)].

ثانيًا: أضحية التطوع: يجوز للمضحي أن يأكل من لحمها، ويتصدق على الفقراء، ويُهدي الأغنياء، والواجب أن يتصدق ولو بجزء يسير منها بما لا يقلُّ عن نصف كيلو من اللحم النيء. والله تعالى أعلم

حكم التصوير الشعاعي للصائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

التصوير الشعاعي بحدِّ ذاته لا يُفَطِّر، لكن إذا أخذَ دواءً أو مادةً لإظهارِ الصورةِ، عن طريق منفذ مفتوح إلى الجوف - مثل الفم والشرج - فإنه يُفَطِّر. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد