الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (154) (19/ 2010) حكم الإنفاق على الوقف من أموال الوقف

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (154) (19/ 2010) حكم الإنفاق على الوقف من أموال الوقف  

بتاريخ (7/ 10/ 1431هـ) الموافق (16/ 9/ 2010م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة بتاريخ (7/ 10/ 1431هـ) الموافق (16/ 9/ 2010م) قد اطلع على كتاب دولة رئيس الوزراء الأكرم المتعلق بطلب معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إعادة تخصيص دعم لمؤسسة تنمية أموال الأوقاف أو ضم موازنة المؤسسة إلى موازنة وزارة الأوقاف، وبعد الاطلاع على كتاب معالي وزير الأوقاف وشروحات كلٍّ من معالي وزير المالية ومعالي وزير تطوير القطاع العام.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

التأكيد على قراره السابق رقم (103) بتاريخ (5/ 4/ 1427هـ) الموافق (3/ 5/ 2006م) والذي جاء فيه: "إن المؤسسة بمنزلة متولي الوقف؛ فيجوز تخصيص جزء من هذه العائدات لتغطية نفقات وأجور العاملين في المؤسسة بالقدر المعروف، دون توسع ولا مبالغة في الإنفاق، مع المحافظة على أصل المال؛ لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل لوالي صدقته أن يأكل منها غير متأثل مالاً؛ أي دون اتخاذ أصل المال".

وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية -غير ابن عتاب- والشافعية والحنابلة إلى أن ما يستحقه الناظر من أجر سواء أكان مشروطاً من قبل الواقف أم من قبل القاضي يكون من غلة الوقف، وقد ذكر جمهور الفقهاء أن أجرة الناظر أو المتولي إذا لم تكن مقدرة من قبل الواقف فيجب أن لا تزيد على أجرة المثل.

وينصح المجلس أن تساعد الحكومة في دعم مصروفات إدارة الوقف، وتخصيص منافعه لجهة البر والإحسان ما أمكن ذلك من باب المصلحة العامة؛ لأن الحكومة مسؤولة عن رعاية مصالح البلاد والعباد؛ فإن ذلك أدعى إلى زيادة الثقة في مؤسسة تنمية أموال الأوقاف والتبرع لها لتقوم بدورها في تغذية وجوه البر. والله تعالى أعلم.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

خال الأم وعمها وخال الأب وعمه من المحارم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

خال الأم وعمها، وخال الأب وعمه من المحارم. والله تعالى أعلم

حكم الإفرازات البنية قبل الدورة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الكدرة والحمرة والصفرة كلها حيض إذا كانت في وقت الحيض، فإن تجاوزت مدتها يوماً وليلة واستمرت المدة من أول رؤية الإفرازات إلى انقطاع دم الدورة بحيث لم تتجاوز خمسة عشر يوماً فكل ذلك حيض، وإن زادت المدة عن خمسة عشر يوما فالإفرازات ليست حيضا، بل استحاضة. والله تعالى أعلم

حكم صيام من غَسَلَ السواك واستاك به

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب على من استعمل السواك وهو صائم أن يحرص على أن يكون السواك جافًّا، فإن كان مبللًا بللًا يسيرًا لا ينعصر منه شيء؛ فلا يضر استعماله للصائم. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد