الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (153) (18/ 2010) حكم التصرف بأموال الأيتام وتحويلها لجهات أخرى

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (153) (18/ 2010) حكم التصرف بأموال الأيتام وتحويلها لجهات أخرى


بتاريخ (2/ 9/ 1431هـ) الموافق (12/ 8/ 2010م)

 


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (2/ 9/ 1431هـ) الموافق (12/ 8/ 2010م)، قد اطلع على كتاب سماحة قاضي القضاة والمرفق به كتاب معالي وزيرة التنمية الاجتماعية والذي تطلب فيه الحكم الشرعي حول مشروعية إلغاء كفالة الأطفال الذين تتم رعايتهم من قبل أُسر بديلة بعد تغيير أسمائهم، وإمكانية تحويل المبالغ المودعة في حساباتهم لصالح حساب المؤسسة التي كانوا قد نشأوا فيها؟
وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:
أنه يجوز لمن كفل طفلاً أن يتوقف عن كفالته، وخاصة إذا كان هناك سبب لذلك، كأن تتحسن ظروف الطفل المعيشية، أو يعجز الكفيل عن الوفاء بالتزاماته نحو الطفل، أو أن يتبرع آخر بكفالته.
وعليه فإن التوقف عن الكفالة في هذه الصورة جائز ولا حرج فيه.
وأما بالنسبة للأموال التي أودعت بالفعل في حساب يتيم معين، أو التي يتبرع بها أحد المحسنين إلى يتيم معين، فقد أصبحت ملكاً خاصاً له، ولا يجوز الرجوع فيها بأي حال؛ لأن الهبات والصدقات تلزم بالقبض ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (العائد في هبته كالعائد في قيئه) رواه مسلم.
ولا يجوز لأحد أن يأخذ منها شيئاً إلا بما يعود به على مصالح اليتيم فقط، وبموافقة ولي الأمر دون إكراه. قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) النساء/10، وقال صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئٍ مسلم إلا عن طيب نفس) رواه الدارقطني.
ولا يعد تغيير اسم اليتيم أو قيام أسرة أخرى برعايته والإنفاق عليه مبرراً لأخذ الأموال التي جمعت له، أو التصرف فيها لأي جهة أخرى كونها أصبحت ملكاً له، وبما أن هؤلاء الأطفال ليسوا من أهل التصرف؛ فلا يجوز تحويل المبالغ التي أودعت في حساباتهم لأي جهة أخرى؛ لأن المحجور عليه لصغر ونحوه لا يجوز التصرف بأمواله إلا بما يحقق مصلحته، فإن بلغ هؤلاء الأيتام سن الرشد فلهم أن يتصرفوا بأموالهم كيف شاءوا. قال تعالى: (فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) النساء/6. والله تعالى أعلم.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الأكل من الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأضحية نوعان: الأضحية المنذورة، وأضحية التطوع.
أولًا: الأضحية المنذورة: وهي واجبة؛ فلا يَحِلُّ لصاحبها أن يأكل شيئًا من لحمها أو شحمها، ولا لأحد من أهله الذين تجب عليه نفقتهم، ولا يَحِلُّ له الانتفاع بشيء من جلدها أو شعرها أو أي شيء منها، فإن أكلوا شيئًا منها وَجَبَ عليه التصدق بمثله أو بقيمته [تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي (9/ 364)].
ثانيًا: أضحية التطوع: يجوز للمضحي أن يأكل من لحمها، ويتصدق على الفقراء، ويُهدي الأغنياء، والواجب أن يتصدق ولو بجزء يسير منها بما لا يقلُّ عن نصف كيلو غرام من اللحم النيء (غير المطبوخ). والله تعالى أعلم

 

يجب قضاء جميع ما فات من الصلوات

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قضاء الصلوات الفائتة واجب شرعاً؛ لما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم حين شغله المشركون يوم الخندق عن صلاة العصر فقضاها، ولحديث: (فَاقْضُوا اللهَ الّذي لهُ فِإِنَّ اللهَ أَحَقُ بِالوَفَاء) أخرجه البخاري، فيترك المصلي السنن والنوافل ويستبدلها بالقضاء، ولا بأس لو أتى مع كل فريضة بقضاء صلاة مثلها. والله تعالى أعلم

حكم وضوء من مس زوجته

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

ينتقض وضوء الرجل بلمس الزوجة إذا التقت بشرتاهما -في أي موضع كان- بلا حائل في مذهب الشافعية سواء كان اللمس بقصد أو سهوا. ويستثنى من ذلك لمس الشعر والسنّ والظفر؛ فإنها لا تنقض الوضوء. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد