الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (141) (6/2010) حكم الاستثمار في منطقة البحر الميت

أضيف بتاريخ : 24-03-2014

 

قرار رقم: (141) (6/ 2010) حكم الاستثمار في منطقة البحر الميت

بتاريخ (7/ 5/ 1431هـ) الموافق (22/ 4/ 2010م)

 

 الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ (7/ 5/ 1431هـ) الموافق (22/ 4/ 2010م) قد اطلع على الأسئلة الموجهة من قبل شركة تراث لتطوير المشاريع السياحية، والتي تتعلق بحكم السباحة والتنزه في منطقة البحر الميت، وحكم استثمار منطقة البحر الميت لبناء فنادق لا تقدم الخمور، ولا تحتوي على المحرمات.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يلي:

يرى المجلس أنه لا مانع من استثمار منطقة البحر الميت في بناء الفنادق ما دام أنها لا تحتوي على المحرمات من بيع للخمور أو لحم الخنزير، ولا تحتوي على مسابح مختلطة، ولا يوجد دليل يمنع السباحة والتنزه في منطقة البحر الميت؛ إذ الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يثبت التحريم إلا بدليل. والله تعالى أعلم.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات

 

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم التصوير الشعاعي للصائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

التصوير الشعاعي بحدِّ ذاته لا يُفَطِّر، لكن إذا أخذَ دواءً أو مادةً لإظهارِ الصورةِ، عن طريق منفذ مفتوح إلى الجوف - مثل الفم والشرج - فإنه يُفَطِّر. والله تعالى أعلم

ما حكم الذبيحة المنذورة؟

الذبيحة المنذورة توزع كاملة للفقراء والمساكين، ولا يجوز للناذر ولا لمن تجب عليه نفقته من عياله وزوجته أن يأكلوا منها شيئًا.

معنى أن الغلام مرتهن بعقيقته

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

المعنى الأول: أن الغلام إذا مات طفلًا لم يشفع في والديه يوم القيامة. وهذا رأي الإمام أحمد وتَبِعَهُ عليه الإمام الخطابي، وقال: "وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل" [فتح الباري، لابن حجر (9/ 594)].
المعنى الثاني: أن الغلام كالشيء المرهون، لا يتمُّ الانتفاع والاستمتاع به دون ‌فَكِّهِ، والنعمةُ إنما تتمُّ على المُنْعَم عليه بقيامه بالشكر، ووظيفةُ الشكر في هذه النعمة ما سَنَّهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وهو أن يَعُقَّ عن المولود شكرًا لله تعالى، وطلبًا لسلامة المولود. وهذا رأي الملا علي القاري. انظر: [مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 7/ 2688]. والله تعالى أعلم

 

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد