الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (140) (5/2010) حكم استيفاء مبلغ من المال مقابل فحوص التأكد من صلاحية الدم

أضيف بتاريخ : 24-03-2014

 

قرار رقم: (140) (5/ 2010) حكم استيفاء مبلغ من المال مقابل فحوص التأكد من صلاحية الدم

بتاريخ (7/ 5/ 1431هـ) الموافق (22/ 4/ 2010م)

 

 الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ (7/ 5/ 1431هـ)، الموافق (22/ 4/ 2010م) قد اطلع على السؤال المتعلق بحكم قرار وزارة الصحة باستيفاء مبلغ خمسة عشر ديناراً لقاء كل وحدة دم، وبعد أن اطلع المجلس على كتاب معالي وزير الصحة الذي يبين فيه أن عزم الوزارة على أخذ أجرة على نقل وحدات الدم إنما هو في مقابل الفحوص التي تجريها الوزارة للتأكد من صلاحية الدم للنقل، وليس ثمناً لنفس الدم.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يلي:

بما أن المبلغ المطلوب هو في مقابل الفحوص التي تجريها الوزارة على الدم للتأكد من صلاحيته، وعدم وجود أي من الأمراض السارية فيه، وليس ثمناً للدم؛ فإنه يجوز شرعاً استيفاء هذا المبلغ.والله تعالى أعلم.

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم سلام الأب على زوجة الابن بعد طلاقها ثلاثاً

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
زوجة الابن تعد من النساء المحرمات على والد الزوج حرمة مؤبدة بمجرد العقد؛ لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) النساء/23.
وتبدأ الحرمة من بعد إتمام عقد زواج الابن على زوجته، وتبقى هذه الحرمة حتى لو انفصل الابن عن زوجته قبل الدخول أو الخلوة بعدها، فيجوز للوالد مصافحتها والخلوة بها من غير فتنة ولا ريبة.
جاء في كتاب [عمدة السالك/ ص204]: "يحرم نكاح...أزواج آبائه وأولاده، هؤلاء كلهن يحرمن بمجرد العقد، ...كل ذلك تحريما مؤبداً" انتهى بتصرف يسير. والله تعالى أعلم.

إذا منع الأب ابنته من الزواج، هل يجوز لها أن تزوج نفسها؟

يجوز للأب أن يمنع ابنته من الزواج إذا كان هناك سبب شرعي، ولا يجوز لها أن تزوج نفسها بدون ولي، فإن منعها أبوها من الزواج بلا وجه شرعي فلترفع أمرها للقاضي.

حكم الجهر بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تُسنُّ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان والإقامة للمؤذِّن والسامع. ويجوز الجهر بها بعد انتهاء الأذان، والأفضل ترك فاصل بين كلمات الأذان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كيلا يظنَّ الناس أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جزءٌ من الأذان. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد