الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 24-03-2014

 

قرار رقم: (138) (3/ 2010) حكم بطاقات التخفيض

بتاريخ: 23/ 4/ 1431هـ، الموافق: 8/ 4/ 2010م

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته المنعقدة بتاريخ: 23/ 4/ 1431هـ، الموافق 8/ 4/ 2010م قد اطلع على السؤال المتعلق بحكم شراء واستخدام البطاقات التي تصدرها بعض محلات السوبر ماركت الكبرى (المولات)؛ حيث يتم بيعها للمشتري بمبلغ رمزي، وتسجل له نقاط عند كل عملية شراء، وبعد أن تصل النقاط إلى عدد معين يتم منح المشتري جائزة أو خصماً تشجيعياً.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي قرر المجلس ما يلي:

حكم بطاقات التخفيض التي تصدرها المتاجر " المولات " - بغرض تشجيع زبائنها على الشراء وكسب الجوائز- فيه تفصيل:

1- إذا كانت البطاقاتُ مجانيةً، غير مدفوعة الثمن، يمنحها المتجر أو الشركة للزبون ليدخل في سحب على الجوائز أو ليمنح بعض الخصومات: فلا بأس فيها ولا حرج، وهي بذلك تعتبر وعدا بتخفيض الأسعار من قبل المتجر للمشتري، أو وعدا بمنح الجوائز، والوعد بالخير جائز لا حرج فيه، بشرط أن لا يزيد المتجر في أسعار السلع ليحتال على الخصومات المعلن عنها في تلك البطاقات.

2- أما إذا كانت البطاقات مدفوعة الثمن، يشتريها الزبون بمبلغ معين من المال، وكان هذا المبلغ زائدا على قدر تكاليف استخراج البطاقة وإصدارها، أو كانت مما تستخرج باشتراك سنوي: فلا شك في حرمة هذا النوع من البطاقات، لدخول محذور الميسر فيها؛ لأن المتجر يستربح بسبب بيع مثل هذه البطاقات، في حين أن الزبون يدخل في مقامرة، قد يكسب الجوائز والخصومات التي تمنحها له هذه البطاقة، وقد لا يكسب شيئا لعدم وصوله إلى النقاط المطلوب تجميعها للحصول على مزايا تلك البطاقة، أو لعدم شرائه من ذلك المتجر المعين، وهذا الاحتمال الذي يعتمد على الحظ هو الميسر المحرم، وهو الغرر الذي جاءت الشريعة بتحريمه في عقود المعاوضات.

3- أما إذا كانت البطاقات مدفوعة الثمن، يشتريها الزبون بمبلغ من المال، غير أن هذا المبلغ الذي يدفعه إنما هو لتغطية تكاليف استخراج البطاقة وإصدارها، من غير زيادة يربحها المتجر ببيع هذه البطاقات: فهذا محل شبهة ونظر، والأورع والأحوط الابتعاد عن جميع الشبهات. 

وعلى هذا استقر رأي مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، رقم: (103) (2/ 18) حيث جاء فيه:

أولاً : عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي؛ لما فيها من الغرر؛ فإن مشتري البطاقة يدفع مالاً ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك؛ فالغرم فيها متحقق، يُقابلُه غُنمٌ محتمل، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه.

ثانياً : إذا كانت بطاقات التخفيض تصدر بالمجان من غير مقابل، فإن إصدارها وقبولها جائز شرعاً، لأنه من باب الوعد بالتبرع أو الهبة". والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ولدي قد زل لسانه فسب الذات الإلهية، وقد عقد زواجه على إحدى الفاضلات ولم يدخل بها، فما هو الحكم؟

يجب على المذكور أن يعود إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين والتوبة عن كل ما يؤدي إلى الكفر، ويجب عليه أن يجدد عقد زواجه على زوجته؛ لأنه عندما نطق بالكفر فسخ العقد الذي بينه وبين زوجته، وبما أنه ليس لها عدّة فقد بانت منه بينونة صغرى، ولابد من تجديد العقد لتحل له. والله تعالى أعلم.

هل يجوز تكرار صلاة الاستخارة، وهل يشترط لصحَّتها النوم بعدها؟

الاستخارة تُصلَّى مرَّة واحدة، ويجوز تكرارها، والنوم بعدها ليس شرطاً لصحتها.

أنا أحب شخصاً وأريد الارتباط به ولن أقبل بغيره ولكن أهلي رفضوا ذلك؟

على الوالد أن يراعي مصلحة ابنته ويقدر ظروفها، والأولى للبنت أن تقبل باختيار والدها لأنه أعرف منها بالرجال، ويحرم على الفتاة إنشاء علاقة مع شاب أجنبي عنها.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد