الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (136) (1/2010) حكم تناول المنشطات الرياضية

أضيف بتاريخ : 24-03-2014

 

قرار رقم: (136) (1/ 2010) حكم تناول المنشطات الرياضية

بتاريخ: 25/ 3/ 1431هـ، الموافق: 11/ 3/ 2010م.

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية، في جلسته الأولى، المنعقدة بتاريخ 25/ 3/ 1431هـ الموافق 11/ 3/ 2010م، قد اطلع على السؤال المتعلق بالحكم الشرعي في تناول المنشطات الرياضية، وبعد الدراسة والبحث وتداول الرأي رأى المجلس ما يلي:

تؤكد النصوص العامة في الشريعة الإسلامية على حفظ الضروريات الخمس: الدين والنفس، والمال، والعقل، والنسل، وبذلك يكون حكم استعمال المنشطات البدنية التي يستخدمها الرياضيون محرما للأدلة الآتية:

أولاً: المعنى الأسمى للرياضة هو تقويم الجسم، ودفع الضرر عن النفس والبدن، وإظهار جوانب القوة والنشاط، وحتى لو كانت الرياضة للترفيه عن النفس فهي جائزة، بشرط الانضباط بضوابط الشرع، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سابق زوجته عائشة رضي الله عنها، وصارع ركانة، وسابق على الخيل والإبل.....الخ.

ثانياً: عند النظر إلى المصالح والمآلات في استخدام المنشطات، نجد أنها لا تحقق للإنسان المتعاطي أي نفع على الإطلاق، بل تؤدي إلى ضرر محض يؤثر على الجسم والعقل، والأصل في الجسم أن يكون قوياً ونشيطا في حالته الاعتيادية الطبيعية، وعندما تدخله هذه المواد فإنها تقلب المنافع إلى مضار، وبالتالي يتعارض استخدام تلك المنشطات مع القواعد العامة في الشريعة الإسلامية التي تنص على دفع الضرر.

ثالثاً: إن من قواعد الشرع أن ما ثبت ضرره ثبتت حرمته، وقد ثبت ضرر هذه المنشطات طبياً فثبتت حرمتها شرعا، فالنصوص الشرعية من القرآن والسنة النبوية الشريفة جاءت صريحة بتحريم بعض المواد المضرة على الجسم والدين والمجتمع كالخمر، والبعض الآخر من المواد جاءت الحرمة فيها باعتبار النظر إلى المآلات السلبية الناتجة عن الاستخدام.

رابعاً: المنشطات الرياضية اعتداء على الفطرة الربانية التي فطر الله الناس عليها، وفيها تدمير لصحة الإنسان، وتغيير لطبيعة الجسد، قال الله تعالى على لسان إبليس: (وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ)  النساء/١١٩، وتغيير خلق الله هو كل تصرف يؤدي إلى تغيير صورة الإنسان.

خامساً: إن استخدام المنشطات الرياضية يؤدي إلى  كثير من الأمراض المزمنة والمستعصية والقاتلة، بل قد يؤدي استخدام المنشطات في بعض الأحيان إلى الموت، والله عز وجل نهى الإنسان أن يقتل نفسه حيث قال تعالى : (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) النساء/29،  وقال تعالى: (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) البقرة /195.

سادساً: إن استخدام المنشطات الرياضية يورث الكذب والغش، ويقلب الحقائق، ويجعل جسم الرياضي يظهر نشيطًا وقويًا وهو في الحقيقة غير ذلك، وهذا غش وقلب للحقائق،  والله تعالى أمرنا بالصدق حيث قال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) التوبة/119، وقال صلى الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا) رواه مسلم، وقال عليه الصلاة السلام: (الخديعة في النار) علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم.

سابعا: هذا الحكم الشرعي توافقه التنظيمات والقوانين الدولية التي تمنع استخدام هذه المنشطات. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم النية لكل صلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

النية ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، فيجب على المصلي أن ينوي لكل صلاة بمعنى أن يكون قاصدًا العبادة فيما يفعل، ووقتها مع تكبيرة الإحرام، ولا يُشترط التلفُّظ بها بل يُسنّ. 

والنية على ثلاث مراتب:

1-فإذا كان الصلاة فرضاً، وجب القصد والتعيين والفرضية، بأن يستحضر أو يقول: أصلي فرض العصر. 

2-وإن كانت نافلة مقيّدة بالوقت، وجب القصد والتعيين: أصلي سنة الظهر القبلية، أصلي الضحى. 

3-فإن كانت نفلا مطلقا، فيكتفى بالقصد: أصلي. والله تعالى أعلم

حكم الإفرازات قبل موعد الدورة الشهرية بيومين أو ثلاثة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان مجموع هذه الإفرازات المشوبة بالدم بلغ يوماً وليلة -أي 24 ساعة- فأكثر؛ فيعد حيضاً، وأما إذا لم يتجاوز مجموعها 24 ساعة؛ فلا يعد حيضاً، ولكنه دم فساد، ولكل امرأة حالات خاصة بها تستفتي بها العلماء. والله تعالى أعلم

حكم الجمع والقصر مع تكرر السفر يومياً

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للمسافر أن يترخص بالقصر والجمع مسافة (81 كم) فأكثر، بشرط أن يكون سفره سفراً مباحاً، وأن يبدأ بالقصر والجمع بعد الشروع في السفر ومجاوزة عمران مدينته المقيم بها، أو مجاوزة الحدود الإدارية للمنطقة التي يسكن فيها.

فإذا كانت المسافة بين مكان العمل ومكان الإقامة تبلغ المسافة التي تناط بها رخصة الجمع والقصر، فيجوز الجمع والقصر عند مفارقة العمران، ولو كان السفر متكرراً بشكل يومي.

قال الشربيني رحمه الله: "يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديماً في وقت الأولى وتأخيراً في وقت الثانية، وبين المغرب والعشاء كذلك أي تقديماً في وقت الأولى، وتأخيراً في وقت الثانية، في السفر الطويل المباح للاتباع. أما جمع التأخير فثابت في الصحيحين من حديث أنس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. وأما جمع التقديم فصححه ابن حبان والبيهقي من حديث معاذ وحسنه الترمذي". انتهى بتصرف يسير من [مغني المحتاج 1/ 529].

هذا؛ وقد سبق بيان شروط الجمع والقصر في الفتاوى رقم (14) و (842). والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد