الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (135) (15/2009) شروط الجمع بين الصلاتين بعذر المطر

أضيف بتاريخ : 24-03-2014

 

قرار رقم: (135) (15/ 2009) شروط الجمع بين الصلاتين بعذر المطر

بتاريخ: 30/ 12/ 1430هـ، الموافق: 17/ 12/ 2009م.

 

 الحمـد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.       

وبعد: فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ 30/ 12/ 1430هـ الموافق 17/ 12/ 2009م قد أطلع على السؤال المتعلق بالجمع بين الصلاتين بعذر المطر.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي، رأى المجلس ما يأتي:

الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم بعذر المطر رخصة في شريعتنا، ثبتت في السنة النبوية من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ) رواه مسلم (705)، ورواه مالك في "الموطأ" (رقم/480) ثم قال: أرى ذلك كان في مطر. ومثله قال الشافعي في "الأم" (1/ 94).

كما ثبت الجمع بين الصلاتين بعذر المطر عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم من الصحابة، وهو قول جمهور العلماء من أهل السنة من المالكية والشافعية والحنابلة.

وقد ذكر الفقهاء شروط الجمع في كتبهم، ومحصلها أربعة:

1- نية الجمع خلال الصلاة الأولى، وعند بداية الصلاة الثانية، فإن فاته أن ينوي خلال الصلاة الأولى فله أن ينوي عند بداية الصلاة الثانية.

2- نزول المطر في أول الصلاتين.

3- أن يكون المطر مما يبل الثياب، بمعنى يشق الذهاب إلى المسجد مع وجوده.

4- أن تكون الصلاة جماعة في المسجد.

 ويجوز الجمع بين المغرب والعشاء خاصة بسبب الظلمة مع الطين وبسبب الثلج والصقيع والريح الشديدة الباردة.

فإذا انتفت هذه الشروط أو انتفى واحد منها لم يجز الجمع، لأن الرخصة إذا لم يتحقق موجبها

أو وقع الشك في تحققه وجب العود إلى العزيمة لأنها الأصل وهي الصلاة على وقتها، قال الله تعالى: (إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا) النساء/١٠٣.

والإمام الراتب هو الذي له حَقُّ الجزم بانطباق شروط الجمع من عدمها، وليس لأحد من المصلين الاعتراض عليه في المسجد، سواء أكان اعتراضا لطلب الجمع، أم لتركه؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) رواه البخاري ومسلم.

ومن رأى غير ما يراه الإمام فليبحث معه الموضوع بلطف على وجه التناصح.

والمأمول من أصحاب الفضيلة الأئمة  أن يقدموا رضا الله تعالى على رضا المصلين، وأن لا ينجروا وراء أهواء الناس ورغباتهم، في الجمع وعدمه، فهم مسؤولون عن ذلك بين يدي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الإمام ضامن) رواه أبو داود والترمذي. فلا يشددوا على الناس بعدم الجمع، ولا يتساهلوا تساهلا يتنافى مع النصوص، ومع أقوال الأئمة في الجمع، فحيثما تحققت الشروط جمعوا وإلا فلا بد من أداء كل صلاة على وقتها المحدد شرعا فذلك هو الأحوط والأبرأ للذمة.

داعين الله تعالى لهم بالسداد والتوفيق. 

 

 رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

د. يحيى البطوش /عضو

الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

عضو ومقرر مجلس الإفتاء د. محمد الخلايلة

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم بيع حساب إلكتروني بالتقسيط

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

بيع الألعاب الإلكترونية، حكمه تابع لحكم اللعبة نفسها، فإن كانت اللعبة حلالاً، كان بيعها حلالاً كذلك، وإن كانت اللعبة فيها من المخالفات الشرعية، التي تمنع من لعبها، فإن بيعها عندئذٍ لا يصحُّ ولا يجوز، لذا ننصح بضرورة مراجعة الضوابط الشرعية للألعاب الإلكترونية المبينة في الفتوى رقم (3369).

وعليه فإن كانت اللعبة حلالاً فيجوز للشخص أن يشتريها، وبعد أن يتملكها يقوم ببيعها بالأقساط بثمن يزيد على ما اشتراها به، وأجازت دائرة الإفتاء التعامل بالمرابحة مع التنبه على ضرورة مراعاة الشروط الشرعية لهذه المعاملة، فيرجى مراجعة الفتوى رقم: (2861). والله تعالى أعلم.  

حكم الأكل أو الشرب ناسيًا في نهار رمضان أو في صوم النفل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من أكل أو شرب ناسيًا وهو صائم في الفرض أو النفل؛ فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، لا فرق في ذلك بين أن يكون الصوم فريضة أو نافلة. والله تعالى أعلم

حكم صلاة من قال في السجود "سبحان ربي العظيم"

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

 الذكر في الركوع بـ(سبحان ربي العظيم)، وفي السجود بـ(سبحان ربي الأعلى) هيئة من هيئات الصلاة، من تركها عمداً أو سهواً أو أبدله بذكر آخر، فصلاته صحيحة ولا يسجد للسهو، يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "مذهبنا أنه لا يسجد لترك الجهر والإسرار والتسبيح وسائر الهيئات" [المجموع 127 /4].

فإن سجد للسهو فيما لا يقتضيه بطلت صلاته؛ لإحداثه سجود السهو بلا سبب، وعليه إعادة الصلاة، إلا إن كان ناسياً أو جاهلاً لقرب عهده بالإسلام، أو لبعده عن العلماء، فيعذر ولا تبطل صلاته.

جاء في [مغني المحتاج 1 /417]: "قال في الأنوار: لو فعل ما لا يقتضي سجود سهو، فظن أنه يقتضيه وسجد لم تبطل إن كان جاهلا لقرب عهده بالإسلام أو لبعده عن العلماء".

ولما كانت هذه المسألة مما يخفى على العوام؛ لأنها من دقائق العلم، وكل ما شأنه ذلك يعذرون بجهله، ولا تبطل طاعتهم بسببه، فيمكن القول بعدم بطلان الصلاة لمن لم يُحط علما بالمسألة، وأما بعد العلم بها فتبطل.

ومن علم وهو في الصلاة أن سجوده في غير محله، فيسن له سجود السهو. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد