الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (12) تقدير الدية الشرعية بالعملة الأردنية

أضيف بتاريخ : 01-03-2015

 

قرار رقم: (12) تقدير الدية الشرعية بالعملة الأردنية([1])

بتاريخ:9/ 11/ 1408هـ، الموافق: 23/ 6/ 1988م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما مقدار الدية الشرعية بالعملة الأردنية؟

 الجواب وبالله التوفيق:

إن مجلس الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية قد بحث موضوع تقدير الدية الشرعية بالعملة الأردنية وبعد النظر في أقوال العلماء المجتهدين في هذا الموضوع وما استندوا إليه من أدلة شرعية والنظر فيما تغير من أحوال الناس تبين للمجلس ما يلي:

1. الأصل أن مقدار الدية الشرعية مائة من الإبل تختلف أسنانها باختلاف أنواع القتل من حيث كونه عمداً أو شبه عمد أو خطأ، وما ورد من تقديرها بغير الإبل إنما كان يراعى فيه قيمة الإبل ويدل على ذلك ما رواه أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل إذا غلت رفع في قيمتها وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق: ثمانية آلاف درهم قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة ومن كانت دية عقله في الشياه فألفا شاة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فما فضل فللعصبة... الحديث) سنن أبي داود باب دية الأعضاء رقم (4564) وطبعة مصطفى الحلبي (ج2 ط1 ص/495) وسنن النسائي (ج8/ 42 و43) في القسامة باب كم دية شبه العمد.

2. نظراً إلى أن الإبل لم تعد من الأموال المتداولة بين الغالبية العظمى من المسلمين فإن المجلس يرى وجوب تقدير أثمانها بالعملة المتداولة إتباعاً في التقدير لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قدرها بالذهب والفضة (العملة المتداولة يومئذ) على أهل القرى لأن الإبل قليلة فيما بينهم كما جاء في الحديث المذكور أعلاه، ولأن تقديرها بالعملة المتداولة بين الناس أسهل عند الأداء.

3. وبعد سؤال أهل الخبرة عن قيمة مائة من الإبل في البلاد الإسلامية المجاورة التي تتوافر فيها الإبل تبين أنه يعادل عشرة آلاف دينار أردني وقد اطمأن المجلس إلى هذا التقدير لأنه موافق لما قدرت به الدية في بلدان إسلامية مجاورة، وبناء على ذلك قرر المجلس أن دية النفس في القتل الخطأ عشرة آلاف دينار أردني.

4. يؤكد المجلس أن دية الخطأ وشبه العمد تكون على عاقلة القاتل، وأما دية العمد فيتحملها القاتل.

5. تغلظ دية العمد وشبه العمد بمقدار الثلث لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظ ديتهما في الإبل من حيث أوصافها ورأى الفقهاء أن هذا التغليظ يعادل ثلث الدية الأصلية.

6. لا تجب دية للمقتول عمداً إذا اقتص من قاتله إذ لا يجمع شرعاً بين الدية والقصاص.

7. إذا اشترك جماعة في القتل وأدت أعمالهم جميعاً إلى وقوع القتل فإن كل واحد منهم يتحمل من الدية بنسبة مشاركته في المسؤولية عن القتل إذا كانت المسؤولية معروفة محددة فإن لم يمكن تحديد مقدار المسؤولية لكل منهم أو لبعضهم فإن الدية تكون بينهم بالتساوي، ويستوي في ذلك العمد وشبه العمد والخطأ.

8. إذا صدر من المقتول خطأ أو تقصير له تأثير في حصول وفاته يسقط من ديته بنسبة أثر فعله في وقوع القتل.

9. لمستحق الدية واحداً كان أو متعدداً أن يتنازل عن حصته من الدية فإن الله تبارك وتعالى قد حث المسلمين جميعاً على العفو فقال: (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) البقرة/237، وليس لأحد أن يتنازل عن حق القاصرين ولا يعتبر تنازله عن حقهم نافذا عليهم.

10. تدخل الدية في تركة المقتول وتجري عليها أحكام التركات الشرعية.

11. إذا وقعت جناية على امرأة حامل فأسقطت جنيناً ميتاً بسبب ذلك فديته غرة تعدل نصف عشر الدية (خمسمائة دينار) أما إذا سقط بسبب ذلك حياً ثم مات بسبب الجناية فديته كاملة.

هذا والله ولي التوفيق والهادي إلى أقوم طريق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / محمد محيلان

المفتي العام/ نائب رئيس مجلس الإفتاء/ عزالدين الخطيب التميمي

د. إبراهيم زيد الكيلاني

د. نوح علي سلمان القضاة

د. محمود السرطاوي

د. عبدالحليم الرمحي

د. عبدالفتاح عمرو

د. مصطفى الزرقــــا

د. محمود العواطلي الرفاعي

د. عبد السلام العبادي

 

 

([1]) جرى على هذا القرار تعديل، انظر قرار رقم (26) بتاريخ 19/12/1992.

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الصلاة بالحذاء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج على المسلم في صلاته وهو يلبس نعاله أو حذاءه ما لم يشتملا على نجاسة، فقد (سئل أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ) رواه البخاري.

جاء في [فتح الباري 1/ 494] لابن حجر رحمه الله: "قوله: (يصلي في نعليه) قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة، ثم هي من الرخص". والله أعلم.

حكم الزواج الصوري بهدف الحصول على الجنسية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يوجد في شرعنا الحنيف ما يسمى بالزواج أو الطلاق الصوري؛ فالزواج والطلاق شريعة الله، ولا يجوز التلاعب به واتخاذه حيلة ووسيلة للحصول على مكاسب دنيوية.

كما أن الأصل في إبرام عقد الزواج هو الديمومة في استمرار العلاقة بين الزوجين لتكوين أسرة، وإيجاد النسل الصالح، وقد سماه الله تعالى بالميثاق الغليط، بقوله تعالى: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) [النساء: 20-21].

وعليه؛ فلا يجوز التحايل والتلاعب في مثل هذه العقود والتي اسماها الله جل وعلا "مِيثَاقًا غَلِيظًا" من أجل منافع مادية دنيوية؛ فالزواج مبني على الديمومة ولا يقبل التأقيت، فإذا نص في العقد على التأقيت فسد العقد باتفاق الفقهاء، وكذلك يمنع الزواج إذا كانت نية التأقيت باتفاق مبطن بين الطرفين، ولو لم يسمّ في العقد، فذلك من التحايل الباطل على الشرع، فضلا عما في هذا التصرف من الكذب، ولا يخفى حرمة الكذب والغش والتزوير من أجل الحصول على مكاسب دنيوية، فالكذب والغش من عظائم الذنوب. 

ولكن إذا تم العقد بطريقة شرعية أولاً، ثم وثق مدنياً، كان صحيحا. والله تعالى أعلم.

 

هل تصحُّ صلاة الفرض جالسًا؟

القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة لا تصحّ صلاة الفريضة إلا به، ومَن عجز عن القيام صلى جالسًا، أما النافلة فيجوز أن يصليها جالسًا مع القدرة على القيام لكن له نصف ثواب من صلاها قائمًا.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد