الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قـرار رقم: (37) الحكم على مرابحات بنسبة أقل من النسبة المعتمدة في إدارة وتنمية أموال الأيتام

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قـرار رقم: (37) الحكم على مرابحات بنسبة أقل من النسبة المعتمدة في إدارة وتنمية أموال الأيتام

بتاريخ: 29/ 2/ 1417هـ، الموافق: 15/ 7/ 1996م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم طلب موظفي المؤسسة الموافقة لهم على مرابحات بنسبة ربح أقل من النسبة المعتمدة من المؤسسة في عقود المرابحات؟

 الجواب وبالله التوفيق:

قرر المجلس ما يلي: الأصل أن يبحث عن الأنفع والأصلح لليتيم في ماله، وقد أعطى القانون للمؤسسة حق الوصاية على أموال الأيتام وإدارتها بما يحقق المنفعة لهم، وحيث إنه من المعلوم شرعًا أنه لا يجوز لولي اليتيم أو وصيهِ التبرعَ بماله؛ لأن التبرع ضررٌ محضٌ، وحيث إن الموضوع المطلوب بيان الحكم الشرعي فيه نوع من التبرع، ولا منفعة فيه للأيتام، وهو أكلٌ بغير المعروف، مصادمٌ لما ترمي إليه الآية القرآنية بخصوص أموال الأيتام (فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء/6]، لذا فإن التعامل بالمرابحة مع موظفي المؤسسة بنسبة ربح أقل من النسبة المعتمدة لدى المؤسسة ضارٌ باليتيم، لا يجوز شرعًا، لقوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ)[البقرة/220]، ولقوله تعالى:(وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [الأنعام/ 152]. والله تعالى أعلم.                                                               

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

مفتي المملكة بالوكالة/ الشيخ سعيد الحجاوي

د. عبدالسلام العبادي

د. محمود السرطاوي

د. عبدالسلام العبادي

د. محمود البخيت

د. عبد العزيز الخياط

د. فتحي الدريني

د. عمر الأشقــر

الشيخ إبراهيم خشان

د. عبد الفتاح عمر

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

نصاب من امتلك عيارات مختلفة من الذهب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجب الزكاة في النقود والذهب المعد للادخار أو التجارة إذا بلغ المجموع النصاب، وحال عليه الحول (عام قمري)، وهو (85) غراما من الذهب عيار (24)، ونصاب الذهب عيار(21) يساوي (97) غراما، وعيار (18) يساوي: (113) غراما.
وفي حال تعددت العيارات؛ فيحسب المزكي قيمة ما يملكه من الذهب نقداً، فتضاف إلى بعضها البعض في حساب النصاب، ثم يزكي القيمة نقداً إذا بلغ المجموع النصاب، والمعتمد حساب الزكاة بسعر الشراء (ما يدفعه التاجر لمالك الذهب) في يوم وجوب الزكاة. والله تعالى أعلم

حكم الصلاة بعد الأذان وقبل إقامة الصلاة في المسجد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

نعم، يجوز للمرأة أن تصلي الفرض بعد الأذان مباشرة وقبل إقامة الصلاة في المسجد. والله تعالى أعلم

حكم تخزين لحوم الأضاحي وتوزيعها طوال العام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُكرَه تخزين لحوم الأضاحي وادِّخارها، سواء كانت المدة قليلة أم كثيرة، بشرط أن يتمَّ ذبح الأضحية في وقتها المشروع، مع الحرص على حفظها من التَّلَف. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد