الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (120) (5/2008) تعديلات مقترحة على مسودة مشروع قانون التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (120) (5/ 2008)  تعديلات مقترحة على مسودة مشروع قانون التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب

بتاريخ 7/ 7/ 1429 هـ ، الموافق: 10/ 7/ 2008م

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:

فقد اطلع مجلس الإفتاء في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/ 7/ 1429هـ الموافق 10/ 7/ 2008م على كتاب معالي رئيس ديوان التشريع والرأي رقم د ت/1/ق ق/32 تاريخ 18/ 9/ 2007 الموافق 6 رمضان 1428هـ ومرفقاته المتضمن طلب بيان الرأي الشرعي حول مشروع (قانون التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب لسنة 2007م). 

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي أبدى المجلس الملاحظات الآتية:

أولاً: المادة (10) فقرة (أ): المتعلقة بتشكيل اللجنة الفنية للتقنيات الطبية التي نصت على أن يكون من أعضائها: (طبيبين اختصاصين من ذوي الخبرة في مجال التقنيات الطبية ممثلين للنقابة يسميهما النقيب).

يؤكد المجلس على قرار مجلس الإفتاء السابق رقم (62/ 2006م) بتاريخ 16/ 10/ 1427هـ الموافق 18/ 11/ 2006م، بأن يسمي الطبيبين المذكورين مجلس النقابة؛ لأن الأخذ برأي الجماعة أولى من الأخذ برأي الفرد خاصة في مثل هذه المسائل الحساسة.

المادة (10) فقرة (د): نصت هذه الفقرة على: ( للوزير إنهاء عضوية أي من أعضاء اللجنة بناء على تنسيب رئيسها والطلب من الجهة التي قامت بتسميته تسمية بديل له).

يؤكد المجلس على قرار مجلس الإفتاء السابق تعديل هذه المادة بإضافة عبارة (مع بيان الأسباب) ليكون الأمر موضوعياًً، بحيث تصبح هذه الفقرة كما يلي:

(للوزير إنهاء عضوية أي من أعضاء اللجنة بناء على تنسيب رئيسها مع بيان الأسباب والطلب من الجهة التي قامت بتسميته تسمية بديل له).

ثانيا: المادة (11) التي أباحت تحديد جنس الجنين ضمن ضوابط حيث نصت على: أ- يحظر استخدام التقنيات الطبية لغايات تجارية أو لغايات انتقاء الجنس أو النسل للجنين.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) أعلاه للجنة الموافقة للزوجين المعنيين وعلى قاعدة عدم جواز التمييز بين الجنسين على انتقاء الجنس ولمرة واحدة فقط في الحالات التالية:

1- إذا كان الزوجان ليس لديهما إلا مواليد من ذات الجنس يزيد عددهم عن ثلاثة أطفال سواء ذكور أو إناث.

2- في حالة وفاة الجنين ذو الجنس المنتقى داخل الرحم أو بعد ولادته.

3- لأسباب طبية تتعلق بالأمراض الوراثية المرتبطة بجنس المولود.

يرى المجلس شطب البند الأول والثاني من الفقرة (ب) والتي تنص على جواز تحديد جنس الجنين في حالة وجود مواليد من ذات الجنس يزيد عددهم عن ثلاثة أطفال، لأن الأصل في المسلم أن يرضى بقضاء الله وقدره، والرضا بما يرزقه الله من ولد، ذكرا كان أو أنثى، ولما فيه من المحاذير الشرعية كفتح الباب أمام العبث العلمي بالإنسان، واختلال التوازن بين الجنسين، والتعرض لاختلاط الأنساب، وكشف العورات.

ولا بأس من الإبقاء على البند الثالث من الفقرة (ب) الذي ينص على (لأسباب طبية تتعلق بالأمراض الوراثية المرتبطة بجنس المولود) لأن هذا من العلاج المباح شرعاً، بحيث يصبح نص المادة (11) على النحو الآتي:

 (يحظر استخدام التقنيات الطبية لغايات تجارية أو لغايات انتقاء الجنس أو النسل للجنين إلا في حالة وجود أمراض وراثية مرتبطة بجنس المولود).

ثالثا: المادة (13): يؤكد المجلس على ما جاء في قرار مجلس الإفتاء السابق بإضافة فقرة جديدة إلى قائمة الممنوعات في هذه المادة تنص على:

(هـ ) (التوسع والزيادة في عمليات الأمشاج والأجنة عن العدد الضروري المطلوب)، خوفا  من اختلاطها بغيرها أو استعمالها على غير الوجه الذي سمح به هذا القانون مما يؤدي في الحالتين إلى اختلاط الأنساب.

رابعا: المادة (15) فقرة (ب): والتي تنص على: (يتم حفظ الأمشاج أو الأجنة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات بطلب خطي من الزوج المعني بالنسبة إلى الأمشاج ومن الزوجين بالنسبة إلى الأجنة).

يؤكد المجلس على ما جاء في قرار مجلس الإفتاء السابق أن مدة العشر سنوات المذكورة في هذه الفقرة مدة طويلة، ويوصي بضرورة تحديدها إلى حين نجاح عملية التخصيب ووضع الحمل الناتج عن عملية التخصيب سليما معافى، بحيث يصبح نص الفقرة على النحو الآتي: (يتم حفظ الأمشاج أو الأجنة بطلب خطي من الزوج المعني بالنسبة إلى الأمشاج ومن الزوجين بالنسبة إلى الأجنة إلى حين نجاح عملية التخصيب ووضع الحمل الناتج عن عملية التخصيب سليما معافى وتترك الأمشجة والأجنة الزائدة عن الحاجة بلا عناية حتى تنتهي حياتها).

 خامسا: المادة (16): والتي تنص على ما يلي:

أ- على الرغم مما ورد في المادتين (4 و 5) أعلاه للوزير بناء على تنسيب اللجنة الموافقة للشخص غير المتزوج والذي يخضع لعلاج أو الذي يستعد للخضوع إلى عمل طبي من شأنه أن يؤثر على قدرته على الإنجاب اللجوء إلى حفظ أمشاجه بقصد استعمالها لاحقاً في إطار رابطة زواج شرعي بموافقة الزوج الآخر وفي نطاق التقنيات الطبية وطبقاً للقواعد والشروط الواردة في هذا القانون .

ب- يتم إتلاف الأمشاج للشخص المذكور بالفقرة (أ) أعلاه في حال استعادته القدرة الطبيعية على الإنجاب أو وفاته أو عدم دفعه البدل المقرر .

يؤكد المجلس على ما جاء في قرار مجلس الإفتاء السابق بشطب هذه المادة لأنه يشترط في عملية استعمال الأمشاج أن تكون تلك الأمشاج قد أخذت من الزوج أثناء زواج شرعي قائم فعلاً بينه وبين الزوجة المراد زراعة الأمشاج فيها. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة الدكتور أحمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة /عضو

الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

       مقرر مجلس الإفتاء د. محمد الخلايلة

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

لا يتعيّن لفظ الوصية في خطبة الجمعة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يشترط لصحة خطبة الجمعة أركان، منها: الوصية بتقوى الله عز وجل، ويجب أن تكون في الخطبتين، ويشترك مع هذا الركن ركن الحمدلة، والصلاة على سيدنا رسول الله.

قال شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "وهذه الثلاثة أركان في كل واحدة من الخطبتين؛ لأن كل خطبة مستقلة ومنفصلة عن الأخرى" [تحفة المحتاج 4/ 447].

ولا يشترط تعيّن لفظ الوصية، ولا تعيّن لفظ التقوى، بقول: "أوصيكم بتقوى الله"، بل يحصل الركن بأي لفظ فيه أمر بطاعة الله عز وجل، وترك ما نهى عنه.

قال الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله: "الثالث الوصية بالتقوى... ولا يتعين لفظها أي الوصية بالتقوى على الصحيح؛ لأن الغرض الوعظ والحمل على طاعة الله تعالى، فيكفي ما دل على الموعظة طويلا كان أو قصيرا، كأطيعوا الله وراقبوه" [مغني المحتاج 1/ 550]. 

وعليه؛ فما فعله الخطيب من الأمر بطاعة الله تعالى وعدم عصيانه في الخطبتين صحيح، وأجزأه ذلك. والله تعالى أعلم.

حكم ذبح الشاة الحامل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من ذَبَحَ شاة فبانت حاملًا؛ فيَحِلُّ الجنينُ تبعًا لأمه.
جاء في [مغني المحتاج 6/ 158]: "يَحِلُّ جنينٌ وُجد ميتًا أو عيشه عيش مذبوح، سواء أشعر أم لا في بطن مذكاة، سواء كانت ذكاتها بذبحها، أو إرسال سهم أو كلب عليها؛ لحديث: (ذَكَاةُ الجَنينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ) [رواه الترمذي وحسَّنه، وابن حبان وصحَّحه]، أي ذكاتُها التي أحلَّتها أحلَّته تبعًا لها، ولأنه جزء من أجزائها، وذكاتُها ذكاةٌ لجميع أجزائها".
وهذا بخلاف من علم أن الشاةَ حاملٌ ابتداء، فمذهب السادة الشافعية أنها لا تُجزئ.
جاء في [حاشية البجيرمي على الخطيب 4/ 335]: "والحامل لا تُجزئ، وهو المعتمد؛ لأن الحمل يُنقص لحمَها. وإنما عدُّوها كاملةً في الزكاة؛ لأن القصد فيها النسل دون طِيب اللحم". والله تعالى أعلم.

حكم قراءة الرقية الشرعية للحائض

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز قراءة الجنب والحائض والنفساء للرقية ولو كان فيها شيء من آيات القرآن الكريم، إما غيباً أو بالنظر في المصحف من غير مس ولا حمل له، وبشرط  قصد الرقية والتحصين والذكر لا بقصد التلاوة، ولو كان المقروء سورة كاملة كسورة الملك.

قال الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله: "وتحل لجنب أذكاره -أي القرآن- وغيرها كمواعظه وأخباره وأحكامه لا بقصد قرآن، كقوله عند الركوب: (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين) [الزخرف: 13] أي مطيقين، وعند المصيبة: (إنا لله وإنا إليه راجعون)...، بل أفتى شيخي -الشهاب الرملي- بأنه لو قرأ القرآن جميعه لا بقصد القرآن جاز" انتهى باختصار من [مغني المحتاج 1/ 217]. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد