الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (117) حكم عدم وضع أجهزة الإنعاش على المريض الذي لا يُرجَى شفاؤه

بتاريخ: 18/ 9/ 1427هـ ، الموافق: 11/ 10/ 2006م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل يجوز للفريق الطبي المعالج أن لا يضع مرضى السرطان على أجهزة الإنعاش والتنفس أو إجراء مباشرة غسيل الكلى إذا تأكد وتيقن أنه لا يرجى أي فائدة للمريض من ذلك؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أنه لا مانع شرعاً من عدم وضع مريض السرطان على أجهزة الإنعاش أو التنفس أو مباشرة غسيل الكلى إذا تأكد وتيقن الفريق الطبي المعالج أنه لا يوجد أية فائدة ترجى للمريض من ذلك (1)، شريطة أن يؤيد ذلك تقرير من فريق طبي لا يقل عن ثلاثة أطباء، مختصين، عدول، ثقات.

وذلك لأن وضع المريض على هذه الأجهزة، أو مباشرة غسيل الكلى، ليس له أي فائدة في شفاء المريض، ولا يقدم ولا يؤخر في أجل الموت؛ لأن الأجل بيد الله عز وجل، قال الله تعالى: (وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) [المنافقون/11].

ومما يدل على جواز التوقف عن استعمال العلاج للمريض في حال الدلالة على أنه لا فائدة منه ما حدث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما طعن في المسجد، فأتي بنبيذ (2)، فشربه، فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن، فشربه، فخرج من جوفه، فعرفوا أنه ميت، ولم يقوموا بعلاجه، لأنهم علموا أن لا فائدة من العلاج فهو في حكم الميت، وذلك يدل على أن الحياة المستعارة في حكم العدم في مثل هذا الحال. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة

د. يوسف علي غيظــان

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

د. ياسر الشمالــي

 

 

 


 

(1) للمريض نفسه الحق في الامتناع عن  التداوي إذا رضي بقضاء الله تعالى، وآثر الصبر على التداوي  ولكن لايجوز للطبيب الامتناع عن إعطاء العلاج للمريض بحجة كونه غير نافع، والحياة والموت بيد الله تعالى.  

(2) النبيذ: ماء محلّى بقليل من التمر وليس من الخمر المسكر.

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل تفسد الإفرازات المهبلية وسلس البول الوضوء، وهل يجب تبديل الملابس الداخلية؟

يجب على دائم الحدث بسبب البول والإفرازات المهبلية الوضوء لكل صلاة مفروضة بعد دخول وقتها، وبعد إزالة النجاسة والتحفظ، ويصلي فورًا وإن بقي البول أو الإفرازات مستمرة، ويعيد الوضوء وكل ما سبق لكل فريضة.

هل يجوز للمسلمة الملتزمة أن تبقى مع زوجها إن كان تاركاً للصلاة تكاسلاً؟

تارك الصلاة كسلاً مرتكب لأشد الكبائر بعد الكفر بالله، لكن زوجته لا تطلق منه، وعليها أن تجتهد في نصيحته، فإن خشيت على دينها فلتفارقه بالطرق المشروعة ومنها المخالعة، فإن صبرت وحفظت دينها فلا بأس.

هل يشترط الاستنجاء بعد التبول، وهل يتم ذلك بالماء والصابون أم بالماء؟

يجب الاستنجاء لإزالة النجاسة، ويكون ذلك بالأوراق الصحية أو بالأحجار أو بالماء، والأفضل أن يستنجي أولاً بالورق أو بالحجر أو ما يقوم مقامهما ثم يتبعه بالماء حتى يتيقن زوال النجاسة، ولا يشترط في ذلك استعمال الصابون، ولو استعمله فلا بأس لكن لا بد من إزالة الصابون بعد ذلك بالماء، ويجوز الاقتصار على الماء وحده أو الورق وحده إذا حصل به زوال النجاسة وأثرها.

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد