الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (113) في شأن الدعوى المرفوعة على صحفي مسلم أعاد نشر الرسوم المسيئة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (113) في شأن الدعوى المرفوعة على صحفي

مسلم أعاد نشر الرسوم المسيئة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم

بتاريخ: 23/ 7/ 1427هـ الموافق: 17/ 8/ 2006م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في موضوع الدعوى المقامة على الصحفي جهاد المومني/ لدى محكمة عمان الشرعية/ محكمة القضايا أمام فضيلة القاضي الشرعي صلاح الدين شويات وموضوعها إثبات ردة لقيامه بنشر الصور المسيئة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في جريدة شيحان يوم أن كان رئيساً لتحريرها، بالإضافة إلى كتابته مقالاً في العدد نفسه ينتقد فيه ردة فعل المسلمين القوية على تلك الصور المسيئة بعنوان (يا مسلمي العالم تعقلوا)؟

  الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن المسألة منظورة أمام المحكمة المختصة، وبذلك فإنه يتعذر على المجلس إبداء الرأي في قضية متعلقة بشخص معين دون الوقوف على التفاصيل والحيثيات اللازمة لبيان الحكم الشرعي، هذا من جهة، كما أنه لا يحق للمجلس استدعاء الشخص المعين لسماع أقواله بالقضية، لأنه لم يتقدم بطلب فتوى من مجلس الإفتاء من جهة أخرى لذلك رأى المجلس أن المحكمة الشرعية هي صاحبة الولاية في الفصل في القضية المذكورة وأن أحكامها خاضعة لرقابة محكمة الاستئناف الشرعية. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. عبد المجيد الصلاحين

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم مجاهــد

د. يوسف علي غيظان

 

 

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم التعاقد مع المعلم دون علم الأكاديمية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الحكم على المسألة يتوقف على معرفة الاتفاق والعقد المبرم مع الأكاديمية؛ فإذا كان الاتفاق على أن لا يتم التعاقد مع أحد من الطلاب إلا من خلالها، فلا يجوز لكم الإخلال بشروط العقد؛ لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم) رواه البخاري.

أما إذا كان الاتفاق على تدريس مادة محددة فقط، وينتهي الاتفاق بانتهائها، فلا حرج في الاتفاق مع المعلم على تدريس مواد أخرى بعد انتهاء مدة العقد من غير طريق الأكاديمية.

وعلى المعلم أن يراعي شروط تعاقده مع الأكاديمية. والله تعالى أعلم.

حكم وضوء من مس زوجته

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

ينتقض وضوء الرجل بلمس الزوجة إذا التقت بشرتاهما -في أي موضع كان- بلا حائل في مذهب الشافعية سواء كان اللمس بقصد أو سهوا. ويستثنى من ذلك لمس الشعر والسنّ والظفر؛ فإنها لا تنقض الوضوء. والله تعالى أعلم

حولُ الذهب المدَّخر يكون بحولِ النقد الذي اشتُري به

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الذهب المتخذ للكنز والتوفير تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب -مع النقد- وحال عليه الحول، وابتداء حساب حوله يكون من حساب حول المال الورقي الذي بلغ نصاباً واشتُري به الذهب.

جاء في [مغني المحتاج 2/ 78]: "أما إذا باع فضة بذهب أو عكسه فإنه تلزمه فيه الزكاة؛ لأنه يبني حوله على بيعه الأول".

وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: (2670) يرجى مطالعتها. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد