الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (112) حكم صرف مكافآت لموظفي مؤسسة تنمية أموال الأوقاف من صافي ريع العقارات الوقفية

بتاريخ: 23/ 7/ 1427هـ ، الموافق: 17/ 8/ 2006م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي لصرف مكافآت لموظفي المؤسسة من صافي ريع العقارات الوقفية، واقتراحه بأن يكون صرف المكافآت المذكورة بنسبة (2%) من الإيرادات الفعلية؟

الجواب وبالله التوفيق:

بعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي رأى المجلس أنه لا مانع شرعاً من صرف مكافآت لموظفي المؤسسة من صافي ريع العقارات الوقفية، تحفيزاً لهم للعمل وبذل الجهد في تنمية أموال الأوقاف، وذلك قياساً على متولي الوقف الذي أجازت له الشريعة الإسلامية أخذ أجرة مناسبة لقاء عمل توليه الوقف.

ورأى المجلس بأنه لا بأس بأن يتم صرف المكافآت المذكورة بنسبة (2%) من الإيرادات الفعلية، وفق آلية محددة يوافق عليها مجلس إدارة المؤسسة.

والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. عبد المجيد الصلاحين

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

الشيخ نعيم مجاهــد

د. يوسف علي غيظان

د. واصف عبدالوهاب البكري

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجوز وصل الشعر لفترة مؤقتة؟

يحرم وصل الشعر بشعر آدمي على الرجل والمرأة، أما وصله بشعر طاهر من غير الآدمي فيجوز للمتزوجة بإذن زوجها بحيث لا يراه الأجانب.

ما حكم من زادت دورتها الشهرية عن (15) يومًا؟

أكثر الحيض (15) يوماً، فإن زادت على ذلك فهي استحاضة، فتغتسل من الحيض وتصلي وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت وتعود لعادتها القديمة، من حيث المدة والوقت، فالمدة التي كانت تحيض فيها سابقًا هي مدة حيضها، وموعد حيضها في الشهر السابق هو موعد حيضها، فلو كانت تحيض من (20–27) من كل شهر، فهي في هذه المدة حائض وما قبله وما بعده استحاضة، فتترك الصلاة والصوم مدة الحيض المعتاد فقط ثم تغتسل وتصلي.

توفيت امرأة عن عمر يناهز التسعين عاما، لها من الأبناء الأحياء ولدان وسبعة بنات، ولها أحفاد من ابن قد توفي قبل عام من وفاتها، أصغر واحد من هؤلاء الأحفاد يبلغ 32 عاما، هل تجب الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد بالرغم من أعمارهم التي تزيد عن 32 عاما أم لا؟

لا يجب على المسلم أن يوصي لأحفاده من ابنه المتوفى، وإنما يستحب له ذلك، فإذا أوصى لهم بشيء من المال، وكان أقل من ثلث التركة فله الأجر إن شاء الله. وأما إذا لم يوص فليس لهم شيء، نظرا لوجود أعمامهم الذين هم أقرب وأولى بالميت منهم، وهذا ما عليه مذاهب أهل السنة الأربعة، وخالفهم قانون الأحوال الشخصية، فأعطاهم بمقدار ما يأخذ والدهم لو كان حيا عند وفاة والده أو والدته، بشرط أن لا يزيد على الثلث. ولذا ننصح أبناء الابن المتوفى أن يعفُّوا عن هذا الميراث، وإلا فننصح الأعمام بالمسامحة بما أخذ من حصصهم. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد