الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (111) حكم أرباح ناتجة عن تشغيل أموال صندوق ادخار موظفي شركة البوتاس في بنك الصادرات والتمويل وشركة التأمين الدولية

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (111) حكم أرباح ناتجة عن تشغيل أموال

صندوق ادخار موظفي شركة البوتاس في بنك الصادرات والتمويل وشركة التأمين الدولية

بتاريخ:  23/ 7/ 1427 هـ ، الموافق: 17/ 8/ 2006 م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في الأرباح الناتجة عن تشغيل أموال الصندوق في بنك الصادرات والتمويل، وشركة التأمين الدولية ؟

الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن الأرباح المذكورة حرام لا يحل أخذها، لقوله تعالى (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) [البقرة/ 279]  وينبغي صرفها إلى  الفقراء والمساكين وفي المصالح العامة.والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. يوسف علي غيظـان

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. عبد المجيد الصلاحين

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل تجوز مصافحة بنت العم أو بنت الخال؟

يحرم على المسلم أن يصافح بنت عمه أو خاله؛ لأنه يجوز له أن يتزوجهما.

حكم صيام الطفل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجب الصوم على الطفل حتى يبلغ؛ ويُعرَف البلوغ إما بالعلامات المعروفة، وأشهرها: الاحتلام للذكر والأنثى، والحيض للأنثى، أو بلوغ خمسةَ عَشَرَ عامًا قمرية. 

ويجب على الولي أن يأمر أطفاله بالصوم متى بلغوا سن التمييز، وهو السابعة من العمر إن كانوا قادرين على ذلك. والله تعالى أعلم

حكم الأكل أو الشرب ناسيًا في نهار رمضان أو في صوم النفل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من أكل أو شرب ناسيًا وهو صائم في الفرض أو النفل؛ فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، لا فرق في ذلك بين أن يكون الصوم فريضة أو نافلة. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد