الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (10) الحكم بإسلام الأولاد تبعاً لأحد الأبوين

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (10) الحكم بإسلام الأولاد تبعاً لأحد الأبوين

بتاريخ: 8/ 11/ 1408هـ، الموافق: 22/ 6/ 1988م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم الشرع فيما يلي: حصل المواطن (س) على دفتر عائلة عام (1979م) باعتبار أن ديانته المسيحية، أبرَز المذكور حجة إسلامٍ صادرةٍ من المحكمة الشرعية أنه اعتنق الديانة الإسلامية عام (1971م). حضر المذكور بتاريخ 16/ 9/ 1987م، وطلب تغيير ديانته في السجل المدني ودفتر العائلة من المسيحية إلى الإسلام، استناداً لحجة الإسلام المشار إليها في البند السابق.

قام أمين السجل بتغيير ديانة المذكور إلى الإسلام استناداً لهذه الحجة، وحصل على دفتر عائلة بدل تالف، باعتبار أن ديانته الإسلام.

تزوج المذكور عام (1974م) من السيدة (ص) لدى كنيسة الروم الكاثوليك.

حضر أولاده (أ، ب، ج) طالبين الإبقاء على ديانتهم المسيحية في السجل المدني ودفتر العائلة والبطاقة الشخصية لكل منهم، وأعمارهم جميعا تتجاوز الثامنة عشرة.

فما هو رأيكم في بقاء هؤلاء الأولاد على الديانة المسيحية، علماً بأنهم كانوا قاصرين عند اعتناق والدهم الإسلام عام (1971م)؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن الأولاد المذكورين في السؤال يُعتبرون مسلمين بإسلام والدهم المذكور؛ لأنهم كانوا قاصرين عند إسلامه، وكان الواجب أن يسجَّلوا مسلمين لدى الدوائر الرسمية المختصة بعد إسلام والدهم، عملاً بأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الأردنية المرعية؛ لأن القاصر يتبع دين والده المسلم، كما هو منصوصٌ عليه عند فقهاء الإسلام.

أما فيما يتعلق بطلبهم إبقاء تسجيلهم مسيحيين بعد بلوغهم: فهذا أمرٌ لا تُقِرُّهُ أحكام الشريعة الإسلامية؛ لأن المبدِّلَ لدينه يعتبر مرتداً شرعاً، لا يُعترف له بالدين الذي ارتدَّ إليه. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / محمد محيلان

المفتي العام للمملكة/ عز الدين الخطيب التميمي

مفتي القوات المسلحة الأردنية/ د. نوح علي سلمان

د. عبد السلام العبادي

د. إبراهيم زيد الكيلاني

د. محمود السرطاوي

د. ياسين درادكه

الشيخ مصطفى الزرقا

عبد الرحيم الرمحي

محمود الرفاعي

عبد الفتاح عمرو

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

طلبت شراء إطارات سيارة من شخص، بعدها حلفت يمينا بعدم شراءها من نفس الشخص، بعدها عرض علي شراء السيارة كاملة ما حكم اليمين هنا؟

إذا اشتريت السيارة كاملة فالأحوط لك دفع كفارة اليمين الأولى، وهي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف دينار تقريبا. والله أعلم.

تبين أن امرأة طلقها زوجها في عام/2005م طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى، وقد استمرا في حياتهما كما الأزواج، ثم لما علما بأنهما لا يحل لهما إلا أن يسألا عن حكم الشرع، أتيا إلى دار الإفتاء عام/2009م، فلما تبين للزوجين أنهما لا يمكن لهما الاستمرار في الحيا

أما عدتها فمن تاريخ وقوع الطلاق الثالث. وأما استمرارهما في المعاشرة الزوجية فهو محرم؛ لأن الجهل بالأحكام في دار الإسلام لا يعد عذراً، وإن ترتب على المعاشرة الزوجية وجود طفل، فهذا يجب رفع الأمر فيه إلى القاضي؛ لأن الأنساب يحتاط لها. والله تعالى أعلم.

هل يجوز للمسلم أن يذبح عقيقته عن غيره ويهديها له على شكل نقوط؟

الأصل أن المطالب بالعقيقة هو ولي المولود المكلف بالإنفاق عليه، ولا يجوز أن يذبحها غيره عنه إلا إذا أذن له ولي المولود، ويجوز أن يهب إلى الولي الثمن أو الشاة ويقوم الولي بذبحها أو يوكل من يذبحها.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد