الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (99) حكم دفع أموال الزكاة لمرضى السرطان الفقراء

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (99) حكم دفع أموال الزكاة لمرضى السرطان الفقراء

بتاريخ: 22/ 2/ 1427هـ ، الموافق: 22/ 3/ 2006 م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في طلب دفع أموال الزكاة (لصندوق الخير) المخصص لتقديم المساعدة لمرضى السرطان الفقراء غير القادرين على دفع تكاليف العلاج الباهظة ولا تغطي معالجتهم أي جهة ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أنه  يجوز شرعاً تقديم المساعدة من أموال الزكاة لمرضى السرطان المسلمين الفقراء غير القادرين على دفع تكاليف العلاج ولا تغطي معالجتهم أي جهة شريطة أن يجعل ذلك في حساب خاص لإنفاقه عليهم، حتى لا تختلط أموال الزكاة بغيرها لقوله صلى الله عليه وسلم: لمعاذ رضي الله عنه عندما أرسله إلى اليمن لأخذ الزكاة: (إن الله قد أفترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم)(1) - أي فقراء المسلمين -. والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قـاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. يوسف علي غيظــان

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. عبد المجيد الصلاحين

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

 

 

 

 

 


 

(1) رواه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة، باب البيعة على إيتاء الزكاة، حديث رقم: (1395) ورواه مسلم في صحيحه "كتاب الإيمان"، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، حديث رقم (19).

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

من كان جازما بنية العمرة يُحرم من ميقات بلده

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

من كان جازماً بنية أداء العمرة قبل سفره، فيحرم عليه أن يتجاوز ميقات بلده من غير إحرام، فإن فعل ذلك فعليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه إن لم يتلبس بالنسك، ولا شيء عليه غير ذلك، فإن لم يرجع فعليه دم يوزع على مساكين الحرم.

جاء في [التنبيه في الفقه الشافعي/ ص71]: "ومن جاوز الميقات مريد النسك وأحرم دونه فعليه دم، فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم".

وعليه؛ فمن كان جازما بنية العمرة قبل سفره، فيجب عليه الإحرام من ميقات بلده الذي يمر به، ومن خالف وتجاوز الميقات دون إحرام ولم يرجع، فقد أثم، ويجب عليه التوبة إلى الله تعالى، وعليه دم يوزع على مساكين الحرم. والله تعالى أعلم.

الشروط المتعلقة بذبح الحيوان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

1- أن يكون الذابح مسلمًا أو كتابيًّا (يهوديًّا أو نصرانيًّا).
2- قَطْعُ كلٍّ من الحلقوم (وهو مجرى النَّفَس)، والمريء (وهو مجرى الطعام).
3- أن تكون حياة الحيوان مستقرة عند ابتداء الذبح، وهذا يعرف بالعلامات؛ كالحركة الشديدة، وانفجار الدم بعد قطع الحلقوم والمريء.
4- أن تكون آلة الذبح محدَّدة، تقطع أو تخرق بحدِّها لا بثقلها. والله تعالى أعلم

 

حكم هدايا البنوك

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا حرج في قبول هذه الهدايا؛ لأن عين الهدية لا تتعلق بها حرمة -بخلاف المال المسروق-، فالإثم لا يتعدى ولا ينتقل إلى المهدى إليه، قال الله عز وجل: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام: 164]. 

ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود، وكان يبايعهم ويشتري منهم، ومعلوم أن أموالهم مختلطة بالربا، ومال البنوك الربوية مما يختلط فيه الحلال والحرام.

يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "لا تحرم معاملة مَن أكثر ماله حرام، ولا الأكل منها، كما صححه في المجموع" [تحفة المحتاج 9 /389]. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد