الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (43) الحكم على تعديلات أدخلت على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك العربي الإسلامي

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (43) الحكم على تعديلات أدخلت على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك العربي الإسلامي

بتاريخ: 25/ 7/ 1420هـ، الموافق: 13/ 11/ 1999م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك العربي الإسلامي يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية؟

 الجواب وبالله التوفيق:

قرر المجلس الموافقة على هذه التعديلات المشار إليها في الكتاب المذكور التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية على أن تصاغ الفقرة (د) من المادة (28) كما يلي:

الفقرة (د) الاحتياطات الأخرى:

أي نسبة من الأرباح السنوية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، وموافقة الهيئة العامة لحساب أي احتياطات أخرى، مهما كانت مسمياتها أو الغرض منها، فيما تتطلبها مصلحة الشركة، وحسن سير أعمالها، على أن يتم هذا الاقتطاع بعد تنزيل مخصص ضريبة الدخل. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / الشيخ عز الدين الخطيب التميمي

المفتي العام/ الشيخ سعيد الحجاوي

د. محمود البخيت

د. يوسف علي غيظان

د. عبدالسلام العبادي

الشيخ محمود شويات

مقرر مجلس الإفتاء/ نعيم مجاهد

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ماذا يجب على المُضحّي إذا وجد تلفا داخليا بعد الذبح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يضرُّ وجود مرض أو فساد في أعضاء الشاة الداخلية، ما لم يؤد هذا المرض إلى هزال هذه الشاة، وفساد لحمها.
جاء في [الإقناع 2/ 590] للإمام الشربيني: "الثَّالِثة: ‌الْمَرِيضة البَيِّن مَرضها؛ بأن يظْهرَ بِسَبَبِهِ هزالها وفَساد لَحمها؛ فَلَو كان مَرضها يَسِيرًا لم يَضُرَّ". والله تعالى أعلم

 

 

حكم صيام من أصيب بمرض لا يُرجى بُرْؤُهُ

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

مَن أصيب بمرض لا يرجى بُرْؤُهُ يمنعه من الصيام؛ فعليه إطعام مسكينٍ مُدَّ طعام عن كل يوم بدلًا عن الصوم. قال الله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184]. 

والمُدُّ: (600) غرام من القمح أو الأرز. والله تعالى أعلم


حكم وضوء من مس زوجته

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

ينتقض وضوء الرجل بلمس الزوجة إذا التقت بشرتاهما -في أي موضع كان- بلا حائل في مذهب الشافعية سواء كان اللمس بقصد أو سهوا. ويستثنى من ذلك لمس الشعر والسنّ والظفر؛ فإنها لا تنقض الوضوء. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد