السؤال:
من وجبت عليه الكفارة، هل يجوز له إطعامُها لِعِيالِه؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يجب إعطاء الكفارة للفقراء والمساكين الذين لا تجب نفقتهم على من وجبت عليه الكفارة، فلو أطعمها لعياله؛ لا تُعَدُّ كفارةً، ولا تَبْرَأُ ذمَّته. والله تعالى أعلم