هل على المحتضر صلاة؛ حيث إنه يغيب ثم يصحو؟
إن أفاق المحتضر من غيبوبته وكان يعقل يجب عليه أن يصلي كيفما استطاع، وإن كان لا يعقل فلا صلاة عليه (لا يكلِّف الله نفسًا إلا وسعها) البقرة/286.
ما حكم الزواج من المرأة اليهودية، والتعامل مع اليهود، والسفر إلى إسرائيل؟
يجوز الزواج من النصرانية واليهودية، لكن بشرط أن يضمن عدم تأثيرهما على دينه، أما التعامل مع اليهود خارج فلسطين فهو كالتعامل مع النصارى، يجوز إن لم يضر بالإسلام، وأما من كان في فلسطين فحكمه يختلف باختلاف الأشخاص والمواقف، والمؤمن قلبه يدله على الخير. والله تعالى أعلم.
هل يجوز للمعتدة عن وفاة أن تخرج من بيتها وتخالط غير المحارم؟
لا يجوز للمعتدة عن وفاة أن تخرج من بيتها إلا لحاجة كالعلاج، ولا تخالط غير محارمها؛ لأن المرأة لا يجوز لها مخالطة غير زوجها ومحارمها سواء المعتدة وغيرها، ولكن لا مانع من قبول تعازي المعزين والجواب على اطمئنانهم عن حالها.