هل تجوز العبادة من النفساء إذا طهرت قبل الأربعين، وهل تحل لزوجها؟
متى انقطع دم النفاس وأمنت المرأة من عودته فقد طهرت، وعليها الغسل والصلاة والصيام، وتحل لزوجها، وإن كان ذلك قبل الأربعين؛ لأن أقل النفاس لحظة وأكثره ستون يومًا وغالب النساء نفاسها أربعون يوماً، ولكن لا تشترط الأربعون.
حكم من يسبُّ الناس أو يغشُّهم وهو صائم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
سبُّ الناس وغشُّهم حرام، ينتقص من أجر الصائم.
وقد حذَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبِّ الناس وغشِّهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا) [رواه الترمذي]. أما صيامه فصحيح. والله تعالى أعلم
حكم الكلام أثناء قضاء الحاجة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يكره لقاضي الحاجة أن يتكلم أثناء قضاء الحاجة إلا للضرورة. والله تعالى أعلم