حكم قطع صوم القضاء
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من تلبَّس بصوم قضاء حَرُمَ عليه قَطْعُه؛ فلو قَطَعَه لغير عذر فقد أثم، ويبقى قضاء رمضان متعلقًا في ذمَّته. والله تعالى أعلم
إذا انقطع الدم بعد (40) يومًا من الولادة، ثم عاد متقطعًا خلال يومي الصيام، ما الحكم؟
متى انقطع دم النفاس وأمنت المرأة من عودته فقد طهرت وعليها الغسل والصلاة والصيام، فإن عاد الدم قبل مضي خمسة عشر يومًا من انقطاعه وقبل مضي (60) يومًا من الولادة عاد حكم النفاس وتبين بطلان الصوم والصلاة التي صلَّتها، وعليها قضاء صوم تلك الأيام دون الصلاة.
حكم الفحص الداخلي للمرأة في نهار رمضان
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الفحص الداخلي للمرأة يُبطل الصيام؛ لأنه يشتمل على دخول جسم إلى الجوف أثناء الصوم.
ويجب على المرأة عندئذٍ الإمساك عن المُفَطِّرات بقيَّة اليوم لحُرمة شهر رمضان، وقضاء هذا اليوم بعد رمضان.
ويجب تجنُّب هذا الفحص في رمضانَ وغيرِه إلا لضرورة؛ لأنه لا يجوز الاطِّلاع على العورة إلا للضرورة. وعند الضرورة تذهب المرأة إلى طبيبة مسلمة، فإن لم تجد فإلى طبيبة كتابية، فإن لم تجد فإلى طبيب مسلم عدل ثقة مأمون. والله تعالى أعلم