حكم من أكل أو شرب ظانًّا بقاء الليل
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من أكل أو شرب ظانًّا بقاء الليل ثم تبين طلوع الفجر يجب عليه إمساك بقية اليوم؛ احترامًا للشهر الكريم، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم بعد رمضان، ولا إثم عليه. والله تعالى أعلم
حكم صيام من أصبح مريضًا أو مسافرًا
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
المريض الذي يشق عليه الصيام؛ يجوز له أن يُفطر سواء أصبح صائمًا أم غير صائم.
وأما المسافر: فإن أصبح مقيمًا وسافر بعد الفجر؛ فيجب عليه أن يصوم ما لم تُدركه مشقة بالغة يُفطر بسببها.
وأما إن أصبح مسافرًا بأن طلع الفجر عليه بعد أن غادر بنيان بلده؛ فهذا له أن يفطر، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. والله تعالى أعلم
حكم الصلاة بالحذاء
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج على المسلم في صلاته وهو يلبس نعاله أو حذاءه ما لم يشتملا على نجاسة، فقد (سئل أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ) رواه البخاري.
جاء في [فتح الباري 1/ 494] لابن حجر رحمه الله: "قوله: (يصلي في نعليه) قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة، ثم هي من الرخص". والله أعلم.