حكم سحب الدم من الصائم في نهار رمضان
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
سحب الدم من الصائم غير مُفَطِّر؛ لأنه يشبه الحجامة، وقد احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، ثم إن سحب الدم مما خرج وليس مما دخل، وما خرج: لا يُفَطِّر؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "إِنَّمَا الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ" [رواه البيهقي في "السنن الكبرى"].
ولكن يُكره ذلك للصائم إن لم يكن له حاجة؛ لأنه قد يُضعف الصائم عن الصيام فيُفْطِر. والله تعالى أعلم
ما هو البناء نصف الدائري الملاصق للكعبة المشرَّفة؟
البناء نصف الدائري بجانب الكعبة هو (حِجر الكعبة)، ويجب المرور من خلفه أثناء الطواف؛ لأنه جزء من الكعبة.
حكم تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر؛ إذ ليس من شروط صحة الصيام الطهارة من الجنابة، لكن عليه أن يغتسل ليصلي صلاة الفجر في وقتها. والله تعالى أعلم