تعريف بمجلس الإفتاء

والبحوث والدراسات الإسلامية

نص قانون الإفتاء رقم (60) لسنة 2006م، وقانون رقم (4) لسنة 2009م معدل لقانون الإفتاء على أنه ينشأ في المملكة مجلس يسمى (مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية)، ويرأس هذا المجلس سماحة المفتي العام، الذي هو في الوقت الحالي الدكتور أحمد الحسنات، وعضوية كل من:

1.    أحد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية يسميه قاضي القضاة: وهو حالياً فضيلة القاضي فارس فريحات.

2.    أحد أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الشريعة في الجامعات الأردنية الرسمية من المتخصصين في الفقه الإسلامي يسميه المفتي العام بالتناوب: وهو حالياً فضيلة الأستاذ الدكتور آدم نوح القضاة.

3.    مفتي القوات المسلحة الأردنية: وهو حالياً فضيلة الدكتور حسن مخاترة.

4.    مفتي محافظة العاصمة: وهو حالياً فضيلة الدكتور محمد الزعبي.

5.    أحد العلماء المختصين في علوم الشريعة الفقهية من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية يسميه الوزير: وهو حالياً معالي الدكتور محمد الخلايلة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

6.    خمسة من العلماء المختصين في العلوم الشرعية، وهم في الوقت الحاضر كل من:

* فضيلة الأستاذ الدكتور محمود السرطاوي.

* سماحة الشيخ سعيد حجاوي.

* فضيلة الدكتور أمجد رشيد

* فضيلة الدكتور وليد الشاويش.

* فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني.

ويُعيَّن هؤلاء بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب سماحة المفتي العام، ويُشترط في كلٍّ منهم أن يكون من العلماء والفقهاء المعروفين ببحوثهم ودراساتهم في العلوم الشرعية، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في العلوم الشرعية كحد أدنى، ومضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.

مدة المجلس:

مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.

يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية:

1.    وضع السياسة العامة للإفتاء في المملكة.

2.    الإشراف على الشؤون العامة المستجدة التي تحتاج إلى اجتهاد، وفي الأمور التي تحتاج إلى دراسة وبحث في المذاهب الفقهية، والقضايا المحالة إلى الدائرة من أي جهةٍ رسمية.

3.    بيان الحكم الشرعي في الشؤون العامة المستجدة التي تحتاج إلى اجتهاد، وفي الأمور التي تحتاج إلى دراسة وبحث في المذاهب الفقهية، والقضايا المحالة إلى الدائرة من أي جهةٍ رسمية.

4.    إصدار الفتاوى الشرعية في الأمور التي تعرض عليه.

5.    دراسة اقتراحات مشروعات القوانين والأنظمة التي تُحال إليه لبيان الرأي الشرعي فيها.

6.    تقييم البحوث العلمية التي تُقدَّم من العلماء المختصين في علوم الشريعة الإسلامية، بناءً على تكليف المجلس أو المفتي العام، ووفق تعليمات تصدرها لهذه الغاية.

7.    يقوم المجلس بإصدار قرار تعيين المفتين في الدائرة والمحافظات بناءً على تنسيب المفتي العام.

8.    يمارس مجلس الإفتاء صلاحيات مجلس الوزراء فيما يتعلق بنظام موظفي دائرة الإفتاء العام.

إنهاء العضوية:

تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس في الحالات التالية:

1.    الوفاة.

2.    الاستقالة.

3.    الغياب عن حضور الجلسات لثلاث مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.

 اجتماع المجلس وقراراته:

يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية ثلثي أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيسه، أو نائبه في حال غيابه، ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

 مقرر المجلس:

يسمي المفتي أحد المفتين ليكون مقرراً للمجلس، وفي الوقت الحاضر فإن مقرر المجلس هو فضيلة المفتي الدكتور جميل أبوسارة.

 

فتاوى مختصرة

حكم إحضار خاروف مطبوخ كعقيقة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز ذَبْحُ الخروف الأول بنيَّة العقيقة وتوزيعُه كاملًا، وذَبْحُ الخروف الثاني وطبخُه في المطعم، وإحضاره لأهل البيت، لكن يُتنبَّه إلى أنه لا بدَّ من التصدق بشيء من العقيقة وإن قلَّ، والأفضل إرسال الطعام مطبوخًا إلى الفقراء.
ولا يُجزئ شراء شاة مطبوخة جاهزة بنيَّة العقيقة، فإن تمَّ الاتفاق مع المطعم على أن يقوم بذَبْحِ الشاة كعقيقة للمولود، وطَبْخِها بعد ذلك؛ جاز.
وعليه؛ فذَبْحُ الخروف وتوزيعُه بنيَّة العقيقة جائز، ويقع به أصل السنة، أما إحضار خروف من المطعم لم يذبح على نية العقيقة؛ فلا يُحسب عقيقة، أما لو وكَّل صاحبَ المطعم بالذَّبْحِ والطَّبْخِ كعقيقة؛ جاز، مع وجوب التصدُّق بشيء منها وإن قلَّ، ويقدَّر (بنصف كيلو غرام من اللحم). والله تعالى أعلم

 

 

حكم من مات وعليه ديون ولم يترك مالاً

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن مات وعليه حقوق للعباد كالديون، فإنها تقضى من تركته إذا كان له مال، قبل قسمة التركة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ) حسنه الترمذي، والوفاء بالديون مُقدَّم على حق الورثة من الميراث.

فإن لم يُخلف الميت تركة، أو ترك مالاً لم يتسع لوفاء الديون؛ لم يجب على الورثة الوفاء من مالهم، لكن يستحب لهم ذلك؛ لأن ذمة الميت تبقى مشغولة بالدين، وفي بعض الآثار أنه يبقى موقوفاً حتى يقضى عنه دينه، وليس من البرّ أن يبقي الولد ذمة أبيه مشغولة بالدين.

ويمكن لجميع الأولاد المساهمة بالوفاء عن والدهم والتعاون على ذلك، ولو على أقساط حسب قدرتهم. والله تعالى أعلم

حكم الاحتلام في نهار رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الاحتلام في نهار رمضان لا يُبْطِلُ الصيام، لكن عليه الاغتسال كي لا تفوتهُ الصلاة. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد