رؤية الدائرة

"الريادة والتميز في صناعة الفتوى والبحوث الإسلامية المحكمة".

رسالة الدائرة

" تبليغ رسالة الله تعالى ببيان الأحكام الشرعية، وترسيخ مفهوم المرجعية الفقهية الإسلامية القائمة على الوسطية والاعتدال والمستندة على المذاهب الفقهية المعتبرة، والدعوة إلى العمل بها". 

قيمنا الجوهرية

الإخلاص والأمانة

الإخلاص في العمل ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى وتحقيقاً للأمانة في تنفيذ الأعمال.

الوسطية والاعتدال

ترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال في المجتمع بتحقيق مقاصد الشريعة لما فيه الخير دون مغالاة أو تطرف.

العمل المؤسسي

ترسيخ ثقافة العمل الجماعي وبناء فرق مؤهلة قادرة على إنجاز رؤية ورسالة وأهداف الدائرة.

      الشفافية والمسؤولية

  التعامل بوضوح مع المجتمع وتحمل المسؤولية، إيماناً بأننا نحمل على عاتقنا مسؤولية أعمالنا.

الجودة والتميز

تطبيق مفاهيم التميز على عناصر الأداء بالدائرة من خلال العمل بجد وإتقان وتطبيق معايير الجودة سعياً لأفضل النتائج وأصوبها.

التحسين المستمر

السعي للتطوير المستمر لقدرات الدائرة والعاملين فيها وصولاً إلى تقديم أفضل خدمات في صناعة الفتوى والبحث الشرعي.

 

 

 

 

فتاوى مختصرة

هل تكفي نية الموكل في ذبح الأضحية؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من وكّل بذبح، كفت نيته، ولا حاجة لنية الوكيل، بل لو لم يعلم أنه مضحٍ لم يضر. والله تعالى أعلم

هل يجوز للمريض العاجز عن القيام في صلاة الفريضة أن يصلي على الكرسي؟

نعم، يجوز للمريض العاجز عن القيام أن يصلي الفريضة على كرسيّ، فإن كان لا يستطيع السجود إن صلّى على الكرسي عليه أن يصلّي جالسًا ليسجد على الأرض، فإن كان لا يستطيع الركوع أو لا يستطيع السجود انحنى للسجود والركوع وهو جالس على الكرسي.

حكم سلام الأب على زوجة الابن بعد طلاقها ثلاثاً

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
زوجة الابن تعد من النساء المحرمات على والد الزوج حرمة مؤبدة بمجرد العقد؛ لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) النساء/23.
وتبدأ الحرمة من بعد إتمام عقد زواج الابن على زوجته، وتبقى هذه الحرمة حتى لو انفصل الابن عن زوجته قبل الدخول أو الخلوة بعدها، فيجوز للوالد مصافحتها والخلوة بها من غير فتنة ولا ريبة.
جاء في كتاب [عمدة السالك/ ص204]: "يحرم نكاح...أزواج آبائه وأولاده، هؤلاء كلهن يحرمن بمجرد العقد، ...كل ذلك تحريما مؤبداً" انتهى بتصرف يسير. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد