رؤية الدائرة

"الريادة والتميز في صناعة الفتوى والبحوث الإسلامية المحكمة".

رسالة الدائرة

" تبليغ رسالة الله تعالى ببيان الأحكام الشرعية، وترسيخ مفهوم المرجعية الفقهية الإسلامية القائمة على الوسطية والاعتدال والمستندة على المذاهب الفقهية المعتبرة، والدعوة إلى العمل بها". 

قيمنا الجوهرية

الإخلاص والأمانة

الإخلاص في العمل ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى وتحقيقاً للأمانة في تنفيذ الأعمال.

الوسطية والاعتدال

ترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال في المجتمع بتحقيق مقاصد الشريعة لما فيه الخير دون مغالاة أو تطرف.

العمل المؤسسي

ترسيخ ثقافة العمل الجماعي وبناء فرق مؤهلة قادرة على إنجاز رؤية ورسالة وأهداف الدائرة.

      الشفافية والمسؤولية

  التعامل بوضوح مع المجتمع وتحمل المسؤولية، إيماناً بأننا نحمل على عاتقنا مسؤولية أعمالنا.

الجودة والتميز

تطبيق مفاهيم التميز على عناصر الأداء بالدائرة من خلال العمل بجد وإتقان وتطبيق معايير الجودة سعياً لأفضل النتائج وأصوبها.

التحسين المستمر

السعي للتطوير المستمر لقدرات الدائرة والعاملين فيها وصولاً إلى تقديم أفضل خدمات في صناعة الفتوى والبحث الشرعي.

 

 

 

 

فتاوى مختصرة

حكم من علمت بطلاقها أو وفاة زوجها بعد انتهاء عدتها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [البقرة: 234]، فإن كانت حاملًا فعدتها بوضع الحمل، وتحسب العدة بالأشهر القمرية، وتبدأ من تاريخ الوفاة.

فإن انقضت عدتها قبل علمها بموت زوجها أو طلاقها منه، فلا تعتد عند علمها؛ لأن عدتها انقضت.

جاء في كتاب [البيان في مذهب الإمام الشافعي 11/ 41] من كتب الشافعية: "إذا طلق الرجل امرأته، أو مات عنها وهو غائب عنها، فإن عدتها من حين الطلاق، أو من حين الموت.

فإن لم تعلم بالطلاق ولا بالموت حتى انقضت مدة عدتها، فقد انقضت عدتها، وإن علمت قبل انقضاء مدة العدة أتمت عدتها من حين الطلاق أو الموت". 

وأما من تركت الإحداد مدة العدة مع علمها بالحرمة، أثمت إلا أن عدتها قد انقضت. والله تعالى أعلم.

حكم شراء الأضحية بالتقسيط

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز شراء الأضحية بالتقسيط، واستدانة ثمنها، ولكن لا يُستَحبُّ فعل ذلك من الفقراء؛ لأنهم غير مطالبين بالأضحية، ولا يُكلِّف الله نفسًا إلا وسعها، وإذا كان ذلك يؤدي إلى تقصيره في نفقته على عياله فينبغي حينئذ تقديم النفقة الواجبة على الاستدانة لشراء الأضحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ) [رواه مسلم].
كما تَصِحُّ الأضحية ممن عليه دَين، والأولى سداد الدَّين خصوصًا إذا كان حالًّا. والله تعالى أعلم

 

 

هل يجوز للولي (الأخ الأكبر) أن يمنع أخته من الزواج لغير سبب شرعي؟

إذا عضل الولي المرأة من الزواج لغير سبب مشروع فعليها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليتخذ ما يراه مناسباً بشأنها، ويأثم الولي بهذا العضل.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد