الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم إعطاء الزكاة إلى الأخت التي زوجها غني

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 18-07-2012

التصنيف : مصارف الزكاة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

هل يجوز أن تدفع الزكاة إلى الأخت التي زوجها غني؟


الجواب :

المرأة المزوجة تجب نفقتها على زوجها، وتُقدّر هذه النفقة بحسب حال الزوج من حيث الغنى والفقر، وغالبًا ما تكون كافية لسدّ الحاجات الأساسيّة من الطعام والشراب واللباس والمسكن والدواء، وبذلك تكون غنيّة بنفقة الزوج عن الزكاة فلا تحلّ لها الزكاة، فإن كانت النفقة المقررة لها شرعاً لا تكفيها لحاجاتها الأساسية المذكورة بما يليق بأمثالها، جاز إعطاؤها من الزكاة، وكذا إن كان الزوج لا يعطيها ما تستحقّه شرعاً، ولا تستطيع رفع أمرها للقاضي (لما يترتّب على ذلك من متاعب و إفساد للحياة الزوجية) جاز إعطاؤها من الزكاة أيضًا.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/16)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha