الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم ما يُعفى عنه من النجاسات مثل دم البراغيث

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 07-07-2011

التصنيف : النجاسة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

ما يقول سيدنا في الثوب يكون فيه دم البراغيث، هل يجوز للرجل أن يلبسه وبدنه رطب ثم يصلي فيه، أم لا، وكذلك يكون الثوب عليه، فيعرق فيه، فهل يصلي فيه أم لا، وإذا جاز فهل يكون بدنه نجساً أو يعفى عنه، وهل يندب إلى تطهير بدنه، وترك الصلاة بذلك الثوب الواحد، أم عادة الأولين التساهل في مثل ذلك؟


الجواب :

نعم تنجس ثيابه وبدنه إذا لاقت ذلك مع الرطوبة، ولا يؤمر بغسل ثيابه إلا في الأوقات التي جرت العادة بغسلها فيها، ولا يغسلها في أثناء الغسلات المعتادة؛ لأن هذا ورع خارج عما كان عليه السلف، وكانوا أحرص على حفظ أديانهم من غيرهم، ولم يُنقل هذا عن أحد منهم. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/60)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha