نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم دفع "هامش الجدية" في عقد التأجير التمويلي

رقم الفتوى: 3637

التاريخ : 25-08-2021

التصنيف: الإجارة المنتهية بالتمليك

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم أخذ ضمان الجدية في عقد التأجير التمويلي من قبل المؤجر قبل تسليم العقار، وهل يضر عدم ذكره إذا كان التمويل مقسطاً بالكامل بدون أية دفعة مقدمة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

"هامش الجدية" كما عرفته [المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية] (المعيار الشرعي رقم: 8): "مبلغ نقدي يدفعه العميل بطلب من المؤسسة مــن أجل أن تتأكد من القدرة المالية للعميل، وكذلك لتطمئن علــى إمكان تعويضها عن الضرر اللاحــق بها في حال نكول العميل عن وعــده الملزم" انتهى بتصرف يسير.

والأصل أن الأجرة تستحق في عقود الإجارة بتسليم العين للمستأجر، وإذا تمّ خصم أية مبالغ قبل هذا فإنها تدخل في إطار ضمان الجدية، وهي الدفعات التي تستقطع قبل البيع في عقد المرابحة للآمر بالشراء، أو في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك.

والمستند الشرعي لمبلغ "هامش الجدية" أنه من قبيل التوثق من الملاءة المالية للمتعامل، ولتعويض المؤجر لما قد يلحق به من ضرر، فتحفظ هذه المبالغ أمانة عند المؤسسة حتى يتمّ العقد، فإذا تمّ العقد بين المؤسسة والعميل، احتسبت مبالغ هامش الجدية من الثمن أو الأجرة، وأما إذا لم يتم العقد فتقوم المؤسسة بخصم مقدار الضرر الفعليّ الذي عاد عليها جراء نكول العميل.

وعليه؛ فلا حرج في الدفعات التي يقدمها العميل قبل توقيع عقد التأجير التمويلي إذا اعتبرت أمانة عند المؤسسة، والأصل أن يتمّ الاتفاق بين الطرفين على هذا المبلغ ابتداء، وإذا لم يتمّ النصّ على مبلغ هامش الجدية في وثيقة الوعد بالشراء أو الاستئجار، أو لم يتمّ الاتفاق عليها بين العميل والمؤسسة بشكل شفهيّ، فلا يلزم العميل تقديمه، ولكن إن قام بدفعه بدون اشتراط فالعقد صحيح. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا