نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : زكاة المال في عقد السَّلم

رقم الفتوى: 3453

التاريخ : 24-01-2019

التصنيف: زكاة التجارة

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أعمل وكيلاً تجارياً لبعض الشركات العالمية، حيث يأتيني زبونٌ ويشتري سلعة موجودة لدى الشركة الأم ويدفع الثمن، ويَحُول الحول، فكيف أزكي هذا المبلغ؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يظهر من صورة السؤال المذكور أن طريقة المعاملة يدفع بموجبها المشتري ثمن سلعة موصوفة في الذمة غير موجودة عند البائع، وهذا يسمى في الفقه الإسلامي بعقد السلم أو السلف؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) متفق عليه.

ويستقر الثمن في عقد السلم في ملك البائع بمجرد العقد، ولذلك يزكي البائع الثمن، ولو لم يتم تسليم البضاعة للمشتري؛ لأن مناط وجوب الزكاة الملك، ولأن الثمن استقر في ملك البائع.

قال شيخ الإسلام زكريا الانصاري رحمه الله: "للثمن المقبوض قبل قبض المشتري المبيع حكم الأجرة، فلا يلزمه إخراج زكاته ما لم يستقر ملكه عليه؛ لأن الثمن قبل قبض المبيع غير مستقر، بخلاف رأس مال السلم يلزمه إخراج زكاته بعد تمام حوله وإن لم يقبض المسلم فيه؛ إذ بقبضه يستقر ملكه عليه بناء على أن تعذر المسلم فيه لا يوجب انفساخ العقد" [أسنى المطالب 1/ 358].

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: "ولو اشترى شيئاً بعشرين ديناراً، أو أسلم نصاباً في شيء، فحال الحول قبل أن يقبض المشتري المبيع، أو يقبض المسلم فيه والعقد باق، فعلى البائع والمسلم إليه زكاة الثمن؛ لأن ملكه ثابت فيه" [المغني لابن قدامة 3/ 72].

وعليه؛ فيجب على البائع في عقد السلم أن يزكي الثمن، فيضمه إلى موجوداته الزكوية ويزكيه عند حولان الحول. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا