نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم إعطاء الزكاة للمدين مع اشتراط أن يسد بها الدين

رقم الفتوى: 3426

التاريخ : 09-10-2018

التصنيف: مصارف الزكاة

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم قيامي بدفع زكاة مالي لصندوق الزكاة، مع اشتراطي عليهم بأن يقوموا بتسديد دين لغارمين معينين من زكاة مالي، وهؤلاء الغارمون هم مدينون لي، علماً أنهم إما مسجونون أو مطلوبون قضائياً؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

أوجب الله تعالى الزكاة وجعلها طُهرة وتزكية لمخرجها، قال الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} التوبة/103، وهي حقّ للفقير في مال الغنيّ، قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} التوبة/60، واللام هنا للملك.

وبما أنّ الزكاة حقّ لآخذها، وثبت بالشرع ملكيته لها، فلا يحقّ للمزكّي أن يشرط عليه كيفية التصرف بها، كسداد دين له عليه، جاء في [فتح المعين، ص/250] "من دفع زكاته لمدينه بشرط أن يردها له عن دينه، لم يجز، ولا يصحّ قضاء الدين بها".

فإن أراد المزكّي أن يدفع الزكاة لمدينه، بشرط أن يقضي بهذه الزكاة دينه، فقد اتفق الفقهاء على عدم الإجزاء، وذهب بعض الفقهاء إلى جواز صورة قريبة من هذه، وهي إسقاط الدين مقابل الزكاة، فتجوز في وجه عند الشافعية، وهي مروية عن الحسن البصري والإمام جعفر الصادق وابن حزم.

وبما أن الغارم مصرف في الزكاة، وإبراء الدين أشد من الاشتراط مع الإقباض، فلا حرج من أداء الزكاة في الصورة المذكورة في السؤال خاصة؛ لأن إخراج المدين من السجن مقصد شرعي. والله تعالى أعلم





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا