فتاوى بحثية

الموضوع : حكم الانتفاع من الضمان الاجتماعي لمن اشترك بأموال محرمة
رقم الفتوى: 3248
التاريخ : 21-11-2016
التصنيف: الأموال المحرمة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم الانتفاع من راتب تقاعدي لوالدي المتوفى من الضمان الاجتماعي حيث كان يعمل سابقاً في شركة تصنيع السجائر؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

رواتب الضمان الاجتماعي لا تعتبر مقابلاً للأجر الذي كان صاحبه يعمل فيه، وإنما تعتبر من باب التبرع والتكافل، فإذا كان ما يدفع على سبيل التبرع، وكان المدفوع من المال الحرام، فلا يقتضي حرمة التقاعد الذي يصرفه صندوق الضمان الاجتماعي للمشترك.

فالعقد ليس عقد معاوضة حتى يقال إن عوض الحرام حرام، وإنما هو عقد تبرع وإحسان لغرض تحقيق التكافل، وهذا ما ذهب إليه قرار مجلس الإفتاء رقم (174).

وعليه، فلا حرج من انتفاع الورثة برواتب الضمان الاجتماعي عن والدهم المتوفى. والله تعالى أعلم.

 



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا