أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021




جميع منشورات الإفتاء

ليلة القدر أضيف بتاريخ: 13-04-2023

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم نزع النقاب إذا سبب ضرراً

رقم الفتوى: 1955

التاريخ : 29-11-2011

التصنيف: اللباس والزينة والصور

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أنا امرأة أرتدي النقاب منذ فترة طويلة, في السنوات الأخيرة بدأت عيناي تعاني من آلام، وراجعت طبيب العيون، وكان ينصحني بخلع النقاب؛ لأنه يؤثر على نظري, وفي المدة الأخيرة ضعف بصري، وسقطت على الأرض أكثر من مرة، علماً بأنني لا أستطيع لبس النظارات والنقاب معاً، فهل يجوز لي خلع النقاب؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إن غطاء الوجه لباس أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والصحابيات رضوان الله عليهن، ومن تشبه بقوم حُشر معهم.
وإذا كان غطاء الوجه يُسبب لك مشاكل صحية؛ فلا مانع من خلعه مع المحافظة على الحشمة والستر ما أمكن. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا