رقم الفتوى : 1294
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
هل يجوز لبس القبعة للشباب أو للفتيات؟
الجواب :
الأصل في الأشياء الإباحة؛ فيجوز لبس القبعة للذكور ما لم يكن تشبهاً بالكفار، وتترفع المسلمة عن كل ما يجذب أنظار الرجال إليها؛ لأن كل ما يفضي إلى الحرام حرام.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات