رقم الفتوى : 1294

السؤال :

هل يجوز لبس القبعة للشباب أو للفتيات؟

الجواب :

الأصل في الأشياء الإباحة؛ فيجوز لبس القبعة للذكور ما لم يكن تشبهاً بالكفار، وتترفع المسلمة عن كل ما يجذب أنظار الرجال إليها؛ لأن كل ما يفضي إلى الحرام حرام.