رقم الفتوى : 1217
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
هل تجب الزكاة على العقار المؤجَّر، وكيف تُحسب زكاته؟
الجواب :
لا تجب الزكاة في العقار المؤجَّر نفسه، وإنما تجب الزكاة في الدخل المدَّخَر من العقار إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات