رقم الفتوى : 1217

السؤال :

هل تجب الزكاة على العقار المؤجَّر، وكيف تُحسب زكاته؟

الجواب :

لا تجب الزكاة في العقار المؤجَّر نفسه، وإنما تجب الزكاة في الدخل المدَّخَر من العقار إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول.