رقم الفتوى : 1129
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
ما حكم الذبيحة المنذورة؟
الجواب :
الذبيحة المنذورة توزع كاملة للفقراء والمساكين، ولا يجوز للناذر ولا لمن تجب عليه نفقته من عياله وزوجته أن يأكلوا منها شيئًا.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات