رقم الفتوى : 1129

السؤال :

ما حكم الذبيحة المنذورة؟

الجواب :

الذبيحة المنذورة توزع كاملة للفقراء والمساكين، ولا يجوز للناذر ولا لمن تجب عليه نفقته من عياله وزوجته أن يأكلوا منها شيئًا.