الفتاوى

الموضوع : حكم التصرف في الكتب الموجودة في المسجد
رقم الفتوى: 3860
التاريخ : 20-03-2024
التصنيف: أحكام المساجد
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

مكتبة مسجد امتلأتْ بالنسخ المكررة من الكتب الزائدة عن الحاجة، وتشغل حيزاً من مساحة المكتبة داخل المسجد. ما حكم إخراج هذه الكتب المكررة من المكتبة لصالح مكتبات أخرى، علماً أن هذه الكتب وصلت للمكتبة إما عن طريق الشراء من التبرعات المقدمة للمكتبة، أو الإهداء من المؤلفين، أو بوقفها لله تعالى بشكل عام أو للمكتبة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

ما يوضع في المساجد له حالات متعددة، لكلّ حالة حكمها الخاص، وتالياً بيان لتلك الحالات:

1. ما يضعه الناس مما ينتفع به مع بقاء عينه بقصد الوقف؛ فهذا تجري عليه أحكام الوقف، فلا يكون مملوكاً لأحد، ولا يحلُّ لأحدٍ أن يتصرف فيه بغير وجه مشروع أياً كان.

وكلُّ ما وُقف على مسجد معيّن الأصل بقاؤه فيه، ولا يجوز نقله أو بيعه إلا لمسوغٍ شرعي احتراماً لإرادة الواقف، فالأصل عدم جواز التصرف بالموقوف بيعاً وشراء وهبة وإعارة؛ لأنّ فيها تعطيلاً لمقصوده، وهو أنه مرصود لعموم نفع المسلمين؛ فإذا كانت الكتب قد وقفتْ من واقف معيّن لمصلحة مكتبة المسجد بعينه؛ فهذه حكمها ما ذكرناه.

2. ما اشتُري من تبرعات المحسنين للمكتبة، ولم يقم ناظر الوقف بوقف ما اشتراه؛ فيمكن بيعه والتصرف فيه للمصلحة وإنْ لم يبلَ، ويصرف على مصالح المكتبة.

فإن قام ناظره بوقفه أخذ حكم الوقف، فإن كانت الكتب الموقوفة بليت، أو تمّ جلب مثيل لها يقوم مقامها في منفعة المصلين؛ فيجوز بيعها أو نقلها إذا ثبت تعذر الانتفاع بها في نفس المسجد، حال كونها تشكل عبئاً على المسجد؛ لأن في نقلها لمسجد آخر تحقيقاً للغرض من الوقف وإن كان في غير المحل المحدد، وفي عدم النقل تفويت الانتفاع بالكلية.

قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "حُصُر المسجد إذا بليتْ، ونحاتة أخشابه إذا نخرتْ، وأستار الكعبة إذا لم يبقَ فيها منفعة ولا جمال، في جواز بيعها وجهان: أصحهما: تباع؛ لئلا تضيع وتُضيق المكان بلا فائدة" [روضة الطالبين 5/ 357]، وجاء في [إعانة الطالبين 3/ 215]: "ونقل نحو حصير المسجد وقناديله كنقل آلته: أي في أنه إن لم يحتج المسجد إليه؛ جاز نقله إلى مسجد آخر، وإلا فلا يجوز".

3. ما أهداه المؤلفون وغيرهم للمكتبة ولم يصرحوا بأنه وقف؛ فيجوز بيعه والتصرف فيه للحاجة، ويصرف على مصالح المكتبة، قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "جميع ما ذكرناه في حُصُر المسجد ونظائرها هو فيما إذا كانت موقوفة على المسجد، أما ما اشتراه الناظر للمسجد، أو وهبه له واهب، وقَبِلَه الناظر؛ فيجوز بيعه عند الحاجة بلا خلاف؛ لأنه ملك، حتى إذا كان المشترى للمسجد شقصاً، كان للشريك الأخذ بالشفعة، ولو باع الشريك فللناظر الأخذ بالشفعة عند الغِبطة، هكذا ذكروه، قلت: هذا إذا اشتراه الناظر ولم يقفه، أما إذا وقفه؛ فإنه يصير وقفاً قطعاً، وتجري عليه أحكام الوقف" [روضة الطالبين 5/ 358].

4. ما يوضع في المساجد لارتفاق المصلين -كمن وضع كتاباً له في المسجد، وليس في نيته وقفه أو إهداؤه- فهذا يأخذ أحكام العارية، ولا يخرجه وضعه في المسجد عن ملك صاحبه.

هذا؛ وقد أناط القانون بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الإشراف على المساجد وملحقاتها وإدارتها، بصفتها متولي وقف، جاء في قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رقم (32) لسنة (2001م): المادة (18/أ): "تشرف الوزارة على جميع المساجد وتتولى إدارة شؤونها، كما وتشرف الوزارة على دور القرآن الكريم والمراكز الإسلامية ودور الرفادة (التكايا)، والزوايا وملحقات كل منها بما في ذلك التي لا ينفق عليها من موازنة الوزارة وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية".

وعليه؛ فينبغي التنبه إلى أن القرار في هذه المسائل يرجع إلى الجهات المسؤولة عن أموال الوقف -وهي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية-، فهي التي تقرر الأنسب والأصلح. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا