نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم بيع عظام وقرون الحيوان

رقم الفتوى : 3373

التاريخ : 27-03-2018

التصنيف : البيوع المنهي عنها

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

هل يجوز بيع أعضاء الحيوانات كالعظام والقرون والأسنان ونحوها للزينة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

بيع عظام الحيوانات الميتة وقرونها وأسنانها فيه خلاف بين الفقهاء، فجمهور الفقهاء لا يجيزون بيع أي عضو من أعضاء حيوان غير مأكول اللحم كالسن والقرن ونحوها، سواء انفصل هذا العضو عنه أثناء حياته أو بعد موته؛ لأن ما انفصل عن الحيوان أثناء حياته يُعد ميتة، وما انفصل بعد موته فإنه نجس كذلك، لا تحل الاستفادة منه.

قال النووي رحمه الله في [المجموع 1 /236]: "مذهبنا أن الشعر والصوف والوبر والريش والعصب والعظم والقرن والسن والظلف [من الميتة] نجسة"، وفي [مغني المحتاج 1 /235]: "والجزء المنفصل من الحيوان الحي ومشيمته كميتته -أي ذلك الحي- إن طاهراً فطاهر، وإن نجساً فنجس؛ لخبر: (ما قطع من حي فهو ميتة) رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين، فالمنفصل من الآدمي أو السمك أو الجراد طاهر، ومن غيرها نجس... أما المنفصل منه بعد موته فحكمه حكم ميتته بلا شك".

وذهب الحنفية إلى أن عظام الميتة طاهرة، قال البابرتي رحمه الله –من علماء الحنفية-: "ولا بأس ببيع عظام الميتة وعصبها وصوفها وقرنها وشعرها ووبرها والانتفاع بذلك كله؛ لأنها طاهرة لا يحلها الموت؛ لعدم الحياة" [العناية شرح الهداية 6 /427]، وجاء في [المحيط البرهاني 6/ 349]: "لا بأس ببيع عظام الفيل وغيره من الميتة؛ لأن الموت لا يحل العظام ولا دم فيه، فلا يتنجس، فيجوز بيعه إلا عظم الأدمي والخنزير، فإنَّ بيعها لا يجوز، وهذا إذا لم يكن على عظم الفيل وأشباهه دسومة، فأما إذا كان فهو نجس، فلا يجوز بيعه".

وعليه، فمن أخذ بقول الحنفية بشرطه، فلا حرج عليه، لكن مع التقيد بالقوانين المنظمة لصيد الحيوانات وبيع أعضائها. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا