الموضوع : حكم بيع عظام وقرون الحيوان

رقم الفتوى : 3373

التاريخ : 27-03-2018

السؤال :

هل يجوز بيع أعضاء الحيوانات كالعظام والقرون والأسنان ونحوها للزينة؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

بيع عظام الحيوانات الميتة وقرونها وأسنانها فيه خلاف بين الفقهاء، فجمهور الفقهاء لا يجيزون بيع أي عضو من أعضاء حيوان غير مأكول اللحم كالسن والقرن ونحوها، سواء انفصل هذا العضو عنه أثناء حياته أو بعد موته؛ لأن ما انفصل عن الحيوان أثناء حياته يُعد ميتة، وما انفصل بعد موته فإنه نجس كذلك، لا تحل الاستفادة منه.

قال النووي رحمه الله في [المجموع 1 /236]: "مذهبنا أن الشعر والصوف والوبر والريش والعصب والعظم والقرن والسن والظلف [من الميتة] نجسة"، وفي [مغني المحتاج 1 /235]: "والجزء المنفصل من الحيوان الحي ومشيمته كميتته -أي ذلك الحي- إن طاهراً فطاهر، وإن نجساً فنجس؛ لخبر: (ما قطع من حي فهو ميتة) رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين، فالمنفصل من الآدمي أو السمك أو الجراد طاهر، ومن غيرها نجس... أما المنفصل منه بعد موته فحكمه حكم ميتته بلا شك".

وذهب الحنفية إلى أن عظام الميتة طاهرة، قال البابرتي رحمه الله –من علماء الحنفية-: "ولا بأس ببيع عظام الميتة وعصبها وصوفها وقرنها وشعرها ووبرها والانتفاع بذلك كله؛ لأنها طاهرة لا يحلها الموت؛ لعدم الحياة" [العناية شرح الهداية 6 /427]، وجاء في [المحيط البرهاني 6/ 349]: "لا بأس ببيع عظام الفيل وغيره من الميتة؛ لأن الموت لا يحل العظام ولا دم فيه، فلا يتنجس، فيجوز بيعه إلا عظم الأدمي والخنزير، فإنَّ بيعها لا يجوز، وهذا إذا لم يكن على عظم الفيل وأشباهه دسومة، فأما إذا كان فهو نجس، فلا يجوز بيعه".

وعليه، فمن أخذ بقول الحنفية بشرطه، فلا حرج عليه، لكن مع التقيد بالقوانين المنظمة لصيد الحيوانات وبيع أعضائها. والله تعالى أعلم.